و ابن السبيل و إن كان موحدا فهو اسم جنس كباقي الاصناف قال الرافعي قال بعضهم و لا يبعد طرد الوجه في الغزاة لقول الله سبحانه و تعالي ( و فى سبيل الله ) بغير جمع و الله تعالي أعلم قال أصحابنا و لو صرف جميع نصيب الصنف إلى اثنين مع وجود ثالث غرم لثالث بلا خلاف و فى قدر الغرم قولان مشهوران ذكرهما المصنف ( أصحهما ) أقل جزء لانه القدر الذي كان يجب عليه ( و الثاني ) الثلث و صححه القاضي أبو الطيب في المجرد قال لان المفاضلة باجتهاده ما لم يظهر خيانته فإذا ظهرت خيانته سقط اجتهاده فلزمه الثلث و لو صرف جميع نصيب الصنف إلي واحد فعلي الاول يلزمه أقل ما يجوز صرفه إليهما و علي الثاني الثلثان ثم ان الجمهور أطلقوا القولين و قال صاحب العدة إذا قلنا يضمن الثلث ففيه وجهان ( أحدهما ) المراد إذا استووا في الحاجة فلو كانت حاجة الثالث حين استحقوا التفرقة مثل حاجة الآخرين جميعا ضمن له نصف السهم ليكون معه مثلهما لانه يستحب التفرقة علي قدر حوائجهم ( و الثاني ) انه لا فرق و هذا الثاني هو الصحيح و مراده إذا كان الثلاثة متعينين و لو لم يوجد إلا دون ثلاثة من صنف أعطي لمن وجده و هل يصرف باقى السهم اليه إذا كان مستحقا أم ينقل إلى بلد آخر قال المتولي هو كما لم يوجد بعض الاصناف في بلد و سيأتي بيانه ان شاء الله تعالي هذا آخر كلامه و الصحيح أنه يصرف اليه و ممن صححه الشيخ نصر المقدسي و نقله هو و صاحب العدة و غيرهما عن نص الشافعي رضى الله عنه و دليلهما ظاهر قال أصحابنا و هذان القولان في أصل المسألة كالخلاف في أضحية التطوع إذا أكلها كلها كم يضمن و فى الوكيل إذا باع بغبن فاحش كم يضمن و سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالي و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاثة طرق ( من ) أصحابنا من قال لا يعطي بالسببين بل يقال له اختر أيهما شئت فنعطيك به ( و منهم ) من قال ان كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق كل واحد منهما لحاجته إلينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو يستحق بكل واحد منهما لحاجتنا اليه كالغازي الغارم لاصلاح ذات البين لم يعط الا بسبب واحد و ان كانا سببين مختلفين و هو أن يكون بأحدهما يستحق لحاجتنا اليه و بالآخر يستحق لحاجته إلينا أعطى بالسببين كما قلنا في الميراث إذا اجتمع في شخص واحد جهتا فرض لم يعط بهما و ان اجتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطي بهما ( و منهم ) من قال فيه قولان ( أحدهما ) يعطى بالسببين لان الله تعالي جعل للفقير سهما و للغارم سهما