مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقل عنهم الي غيرهم لا يجزئه كالوصية بالمال لاصناف بلد و من أصحابنا من قال القولان في جواز النقل ففى أحدهما يجوز و الثاني لا يجوز ( فاما ) إذا نقل فانه يجزئ قولا واحدا و الاول هو الصحيح فان كان له أربعون شاة عشرون في بلد و عشرون في بلد آخر قال الشافعي رضي الله عنه إذا أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت و أجزأه فمن أصحابنا من قال انما أجاز ذلك علي القول الذي يجوز نقل الصدقة فاما على القول الآخر فلا يجوز حتى يخرج في كل بلد نصف شاة و منهم من قال يجزئه ذلك قولا واحدا لان في إخراج نصف شاة في كل بلد ضررا في التشريك بينه و بين الفقراء و الصحيح هو الاول لانه قال كرهت و أجزأه فدل علي انه على احد القولين و لو كان قولا واحدا لم يقل كرهت و فى الموضع الذي ينقل اليه طريقان ( من ) أصحابنا من قال القولان فيه إذا نقل الي مسافة تقصر فيها الصلاة ( فاما ) إذا نقل الي مسافة لا تقصر فيها الصلاة فانه يجوز قولا واحدا لان ذلك في حكم البلد بدليل انه لا يجوز فيه القصر و المسح ( و منهم ) من قال القولان في الجميع و هو الاظهر ) ( الشرح ) حديث معاذ رواه البخارى و مسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما و ينكر علي المصنف قوله فيه روى بصيغة التمريض ( و قوله ) لا يجرز فيه الفصر و الفطر و المسح يعني المسح علي الخف ثلاثة أيام و هذا متفق عليه و قد نبه عليه المصنف هنا و فى آخر الحضانة و فى تغريب الزاني و لم يذكره في مظنته و هما باب المسح علي الخف و باب صلاة المسافر ( اما ) الاحكام فحاصل المذهب انه ينبغى أن يفرق الزكاة في بلد المال فلو نقلها الي بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضى الله عنه في المسألة قولان و للاصحاب فيها ثلاث طرف ( أصحها ) عندهم ان القولين في الاجزاء و عدمه ( اصحهما ) لا يجزئه ( و الثاني ) يجزئه و لا خلاف في تحريم النقل ( و الطريق الثاني ) انهما في التحريم و عدمه ( اصحهما ) يحرم ( و الثاني ) لا يحرم و لا خلاف انه يجزى ء و هذان الطريقان في الكتاب ( و الثالث ) حكاه صاحب الشامل انهما في الجواز و الاجزاء معا ( اصحهما ) لا يجوز و لا يجزئه ( و الثاني ) يجوز و يجزئه و تعليل الجميع في الكتاب و الاصح عند الاصحاب الطريق الاول ( و الاصح ) من القولين أنه لا يجزئه و هو محكي عن عمر بن عبد العزيز و طاووس و سعيد بن جبير و مجاهد و النخعي و الثورى و مالك و أحمد و بالاجزاء قال أبو حنيفة ( و الصحيح ) أنه لا فرق بين النقل الي مسافة القصر و دونها كما صححه المصنف كذا صححه الجمهور فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال ( أصحها ) لا يجزئ النقل مطلقا و لا يجوز ( و الثاني ) يجزئ و يجوز ( و الثالث ) يجزئ و لا يجوز ( و الرابع ) يجزئ و يجوز لدون مسافة القصر و لا يجزئ و لا يجوز إليها و إذا منعنا النقل و لم نعتبر مسافة القصر فسواء

/ 543