فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذى وجبت فيه
نقل الي قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة ( و اعلم ) أن صاحب الشامل ذكر المسألة في أول قسم الصدقات في موضعها كما ذكرها المزني و الاصحاب و ذكر في النقل الي دون مسافة القصر الطريقين و ذكر ان الاصح انها علي القولين ثم ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون أن أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصرف الي من بينه و بينه ما لا تقصر فيه الصلاة قال و كذلك البلد إذا كان في سواده في موضع لا تقصر فيه الصلاة كاهل البلد قال و احتج الشافعي بان من هو من الحرم علي مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضريه قال ( فاما ) إذا كان بلدين بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا ينقل من أحدهما الي الآخر لان أحدهما لا يضاف الي الآخر و لا ينسب هذا كلام الشامل و ذكر مثله الشيخ أبو حامد و هو مخالف في ظاهره لما قاله صاحب العدة و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال اصحابنا في نقل الكفارات و النذور عن البلد الذي وجبت فيه و نقل وصية من أوصي للفقراء و غيرهم و لم يذكر بلدا طريقان ( أحدهما ) و به قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجرى فيها الخلاف كالزكاة ( و أصحهما ) عند الخراسانيين و تابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز لان الاطماع لا تمتد إليها امتدادها الي الزكوات و هذا هو الصحيح ( فرع ) حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته علي رب المال قال الرافعي و يمكن تخريجه علي الخلاف السابق في اجرة الكيال و هذا الذي قاله محتمل فيما إذا وجب النقل ( أما ) إذا لم يجب و نقله رب المال فيجب الجزم بانها علي رب المال ( فرع ) قال الرافعي الخلاف في جواز النقل و عدمه ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته أما إذا فرق الامام فربما اقتضي كلام الاصحاب طرد الخلاف فيه و ربما دل على جواز النقل له و التفرقة كيف شاء قال و هذا أشبه هذا كلامه و قد ذكر المصنف في أوائل هذا الباب في أواخر الفصل الاول قبل وسيم الماشية أن الساعي ينقل الصدقة الي الامام إذا لم يأذن له في تفرقتها و هذا نقل و قدمنا هناك أن الراجح القطع بجواز النقل للامام و الساعي و هو ظاهر الاحاديث و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا لو كان المالك ببلد و المال ببلد آخر فالاعتبار ببلد المال لانه سبب الوجوب و يمتد اليه نظر المستحقين فيصرف العشر الي الاصناف بالارض التي حصل منها المعشر و زكاة النقدين و المواشي و التجارة الي أصناف البلد الذي تم فيه حولها ( فرع ) لو كان ماله عند تمام الحول ببادية وجب صرفه الي الاصناف في اقرب البلاد الي المال فان كان تاجرا مسافرا صرفها حيث حال الحول