فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذى وجبت فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذى وجبت فيه

نقل الي قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة ( و اعلم ) أن صاحب الشامل ذكر المسألة في أول قسم الصدقات في موضعها كما ذكرها المزني و الاصحاب و ذكر في النقل الي دون مسافة القصر الطريقين و ذكر ان الاصح انها علي القولين ثم ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون أن أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصرف الي من بينه و بينه ما لا تقصر فيه الصلاة قال و كذلك البلد إذا كان في سواده في موضع لا تقصر فيه الصلاة كاهل البلد قال و احتج الشافعي بان من هو من الحرم علي مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضريه قال ( فاما ) إذا كان بلدين بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا ينقل من أحدهما الي الآخر لان أحدهما لا يضاف الي الآخر و لا ينسب هذا كلام الشامل و ذكر مثله الشيخ أبو حامد و هو مخالف في ظاهره لما قاله صاحب العدة و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال اصحابنا في نقل الكفارات و النذور عن البلد الذي وجبت فيه و نقل وصية من أوصي للفقراء و غيرهم و لم يذكر بلدا طريقان ( أحدهما ) و به قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجرى فيها الخلاف كالزكاة ( و أصحهما ) عند الخراسانيين و تابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز لان الاطماع لا تمتد إليها امتدادها الي الزكوات و هذا هو الصحيح ( فرع ) حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته علي رب المال قال الرافعي و يمكن تخريجه علي الخلاف السابق في اجرة الكيال و هذا الذي قاله محتمل فيما إذا وجب النقل ( أما ) إذا لم يجب و نقله رب المال فيجب الجزم بانها علي رب المال ( فرع ) قال الرافعي الخلاف في جواز النقل و عدمه ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته أما إذا فرق الامام فربما اقتضي كلام الاصحاب طرد الخلاف فيه و ربما دل على جواز النقل له و التفرقة كيف شاء قال و هذا أشبه هذا كلامه و قد ذكر المصنف في أوائل هذا الباب في أواخر الفصل الاول قبل وسيم الماشية أن الساعي ينقل الصدقة الي الامام إذا لم يأذن له في تفرقتها و هذا نقل و قدمنا هناك أن الراجح القطع بجواز النقل للامام و الساعي و هو ظاهر الاحاديث و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا لو كان المالك ببلد و المال ببلد آخر فالاعتبار ببلد المال لانه سبب الوجوب و يمتد اليه نظر المستحقين فيصرف العشر الي الاصناف بالارض التي حصل منها المعشر و زكاة النقدين و المواشي و التجارة الي أصناف البلد الذي تم فيه حولها ( فرع ) لو كان ماله عند تمام الحول ببادية وجب صرفه الي الاصناف في اقرب البلاد الي المال فان كان تاجرا مسافرا صرفها حيث حال الحول

/ 543