مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الغرباء المجتازون ( الضرب الثاني ) أهل الخيام المتنقلون و هم صنفان ( أحدهما ) قوم مقيمون في موضع من البادية لا يظعنون عنه شاء و لا صيفا الا لحاجة فلهم حكم الضرب الاول فيصرفون زكاتهم إلى من في موضعهم فان نقلوا عنه كانوا كمن نقل من بلد إلى بلد ( الصنف الثاني ) أهل خيام ينتقلون للجهة و هم الذين إذا أخصب موضع رحلوا اليه و إذا أجدب موضع رحلوا منه فينظر فيهم فان كانت حللهم متفرقة صرفوا الزكاة الي جيران المال و هم من كان من المال علي مسافة لا تقصر فيها الصلاة قال أصحابنا فيجوز الدفع الي هؤلاء قولا واحدا و لا يجئ فيهم الخلاف السابق في النقل من بلد الي بلد لا تقصر اليه الصلاة لانه لا يعد نقلا فان نقلت عنهم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة من موضع المال كان فيه الخلاف في النقل من بلد إلى بلد تقصر اليه الصلاة و اتفق اصحابنا على جميع هذا المذكور قال اصحابنا فان كان مع أهل الخيام قوم من الاصناف ينتقلون بانتقالهم و ينزلون بنزولهم فالصرف إليهم أفضل من الصرف إلى جيرانهم الذين لا يظعنون بظعنهم لانهم اشد جوارا فان صرف الي الآخرين جاز هذا كله فيمن خيامهم متفرقة فان كانت مجتمعة و كل حلة متميزة عن الاخرى تنفرد عنها في الماء و المرعي فوجهان مشهوران ( أحدهما ) انهم كالمتفرقين ( و أصحهما ) ان كل حلة كقرية فعلى هذا النقل منها كالنقل من القرية ( و اما ) أهل الخيام الذين لا قرار لهم بل يطوفون البلاد ابدا فيصرفونها الي من معهم فان لم يكن معهم فالي اقرب البلاد إليهم عند تمام الحول و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( و ان وجبت الزكاة و ليس قي البلد الذي فيه المال احد من الاصناف نقلها إلى اقرب البلاد اليه لانهم اقرب الي المال فان وجد فيه بعض الاصناف ففيه طريقان ( أحدهما ) يغلب حكم المكان فيدفع الي من في بلد المال من الاصناف ( و الثاني ) يغلب حكم لاصناف فيدفع إلى من في بلد المال بسهمهم و ينقل الباقى الي بقية الاصناف في بلد المال و هو الصحيح لان استحقاق الاصناف أقوى لانه ثبت بنص الكتاب و اعتبار البلد ثبت بخبر الواحد فقدم من ثبت حقه بنص الكتاب فان قسم الصدقة علي الاصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم و نصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع الي كل واحد منهم ما قسم له و لا يدفع إلي من نقص سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شيء لان كل صنف منهم ملك سهمه فلا ينقص حقه لحاجة غيره و ان كان نصيب بعضهم ينقص عن

/ 543