بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال أبو سعيد الاصطخرى إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم لانهم انما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم و المذهب الاول لان الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلي الله عليه و سلم و هذا المعنى لا يزول بمنع الخمس و فى مواليهم وجهان ( أحدهما ) يدفع إليهم ( و الثاني ) لا يدفع إليهم و قد بينا وجه المذهبين في سهم العامل ) ( الشرح ) الحديث الاول رواه البخارى و مسلم بمعناه و لفظ روايتهما عن ابى هريرة رضى الله عنه ان الحسن ابن علي رضى الله عنهما " أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعر ت أنا لا نأكل الصدقة " و فى رواية لمسلم " إنا لا تحل لنا الصدقة " و فى رواية البخارى " أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة " و عن المطلب بن ربيعة ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " إن هذه الصدقات انما هى أوساخ الناس و إنها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد " رواه مسلم و سبق بيانه بطوله في أول هذا الباب في بعث الامام للسعاة ( و اما ) الحديث الآخر " إن بني هاشم و بني المطلب شيء واحد و شبك بين اصابعه " فرواه البخارى في صحيحه من رواية جبير بن مطعم ( و قوله ) صلي الله عليه و سلم شيء واحد روى بشين معجمة مفتوحه و همز آخره و روى سي بسين مهملة مكسورة و ياء مشددة بلا همز والسى بالمهملة المثل ( و أما ) الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " بعث بي أبي إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة يبدلها " ( فجوابه ) من وجهين أجاب بهما البيهقي ( أحدهما ) أن يكون قبل تحريم الصدقة علي بني هاشم ثم صار منسوخا بما ذكرناه ( و الوجه الثاني ) أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء ابلا ثم أوفاه إياها من الصدقة و قد جاء في رواية أخرى ما يدل علي هذا و بهذا الثاني أجاب الخطابي و الله تعالي أعلم أما قوله و قد بينا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه بينه في أول الباب في فصل بعث السعاة و لم يذكره في سهم العامل و عبارته موهمة و لو قال في أول الباب لكان أجود ( أما ) الاحكام فالزكاة حرام على بني هاشم و بني المطلب بلا خلاف الا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملا و الصحيح تحريمه و فى مواليهم وجهان ( اصحهما ) التحريم و دليل الجميع في الكتاب و لو منعت بنوا هاشم و بنوا المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب ( اصحهما ) عند المصنف و الاصحاب لا تحل ( و الثاني ) تحل و به قال الاصطخري قال الرافعي و كان محمد ابن يحيى صاحب الغزالي يفتى بهذا و لكن المذهب الاول و موضع الخلاف إذا انقطع