الدليل على عدم جواز دفعها إلى غنى - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على عدم جواز دفعها إلى غنى

الدليل على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر

حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ و الغنيمة أو لاستيلاء الظلمة و استبدادهم بهما و الله تعالي أعلم هذا مذهبنا و جوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب و وافق على تحريمها على بني هاشم و دليلنا ما ذكره المصنف و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز دفعها إلى كافر لقوله صلي الله عليه و سلم " أمرت أن آخذ الصدقة من اغنيائكم واردها علي فقرائكم " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه البخار و مسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ رضى الله عنه " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم و ترد في فقرائهم " و سبق بيانه في فصل نقل الزكاة و غيره و لا يجوز دفع شيء من الزكوات الي كافر سواء زكاة الفطر و زكاة المال و هذا لا خلاف فيه عندنا قال ابن المنذر : أجمعت الامة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي و اختلفوا في زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة و عن عمرو بن ميمون و عمر بن شرحبيل و مرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان و قال مالك و الليث و أحمد و أبو ثور لا يعطون و نقل صاحب البيان عن ابن سيرين و الزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز دفعها الي غني من سهم الفقراء لقوله صلي الله عليه و سلم " لا حظ فيها لغنى و لا قوى مكتسب " و لا يجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكسب للخبر و لان غناه بالكسب كغناه بالمال ) } الشرح { هذا الحديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح و سبق بيانه في فصل سهم الفقراء قال اصحابنا : لا يجوز صرف الزكاة الي غنى من سهم الفقراء و المساكين و لا الي قادر علي كسب يليق به يحصل له منه كفايته و كفاية عياله و سبق بيان هذا في فصل سهم الفقراء ( و أما ) الصرف اليه من سهم الفقراء و المساكين مع الغنى فيجوز إلى العامل و الغازي و الغارم لذات البين و المؤلف و لا يجوز إعطاء المكاتب مع الغنى و لا ابن السبيل ان كان غنيا هنا و لا يضر غناه في موضع آخر كما سبق و لا يعطي الغارم لمصلحة نفسه مع الغنى علي اصح القولين كما سبق ( و اما ) القدرة علي الكسب فتمنع إعطاء الفقير و المسكين كما سبق ( و اما ) باقى الاصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف

/ 543