مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و الطريق الثاني ) طريقة ابن أبي هريرة لا زكاة فيه قولا واحدا كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره فان قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجها في الحال فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أصحهما ) لا يجب و به قطع الجمهور كالمغصوب قال امام الحرمين و لان الخمسة نقدا تساوي ستة مؤجلة و يستحيل أن يسلم أربعة نقدا نساوى خمسه مؤجلة فوجب تأخير الاخراج إلى القبض قال و لا شك أنه لو أراد أن يبرئ فقيرا عن دين له عليه ليوقعه عن الزكاة لم يقع عنها لان شرط أداء الزكاة أن يتضمن تمليكا محققا و الله تعالى أعلم و أما المال الغائب فان لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فهو كالمغصوب هكذا قاله المصنف و الجمهور و قيل تجب الزكاة قطعا لان تصرفه فيه نافذ بخلاف المغصوب و لا خلاف أنه لا يجب الاخراج عنه قبل عوده و قبضه و ان كان مقدورا علي قبضه وجبت الزكاة منه بلا خلاف و وجب إخراجها في الحال بلا خلاف و يخرجها في بلد المال فان أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة هذا إذا كان المال مستقرا فان كان سائرا مستقر لم تجب إخراج زكاته قبل أن يصل اليه فإذا وصل أخرج عن الماضي بلا خلاف هذا هو الصواب في مسألة الغائب و ما وجدته خلافه في بعض الكتب فنزله عليه و مما يظن مخالفا قول المصنف ( فان كان مقدورا علي قبضه وجبت فيه الزكاة الا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع اليه ) و هكذا قاله ابن الصباغ و كلامهما محمول على ما ذكرنا إذا كان سائرا مستقر هكذا صرح به أبو المكارم في العدة و غيره و جزم الشيخ أبو حامد بأنه يخرجها في الحال و هو محمول علي ما إذا كان المال مستقرا في بلد و الله تعالي أعلم ( قال ) اصحابنا كل دين وجب إخراج زكاته قبل قبضه وجب ضمه إلى ما معه من جنسه لا كمال النصاب و يلزمه إخراج زكاتهما في الحال و كل دين لا يجب إخراج زكاته قبل قبضه و يجب بعد قبضه فان كان معه من جنسه ما لا يبلغ وحده نصابا و يبلغ بالدين نصابا فوجهان مشهوران ( أحدهما ) و به قطع صاحب البيان لا يلزمه زكاة ما معه في الحال فإذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضي شرط في الوجوب أو في الضمان ان قلنا إخراج قسط ما معه قالوا و هما مبنيان على ان التمكن شرط في الوجوب أو في الضمان ان قلنا بالاول لا يلزمه لاحتمال ان لا يحصل الدين و ان قلنا بالثاني لزمه و الله تعالي أعلم و كل دين لا زكاة فيه في الحال و لا بعد عوده عن الماضي بل يستأنف له الحول إذا قبض فهذا لا يتم به نصاب ما معه و إذا قبضه لا يزكيهما عن الماضي بلا خلاف بل يستأنف لهما الحول و الله تعالى أعلم اما إذا كان له مائة درهم حاضرة و مائة غائبة فان كانت الغائبة مقدورا عليها لزمه زكاة الحاضرة في الحال في موضعها و الغائبه في موضعها و إن لم يكن مقدورا عليه فان قلنا لا زكاة فيه إذا عاد فلا زكاة في الحاضر لنقصه عن النصاب و ان قلنا تجب زكاته فهل يلزمه زكاة الحاضر في الحال فيه الوجهان

/ 543