الدليل على انه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على انه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء

لانهم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء و المساكين و فى الغارم لمصلحة نفسه و المكاتب وجه شاذ ضعيف انهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب و قد سبق بيانه في فصليهما و الله أعلم قال المصنف رحمه الله } و لا يجوز دفعها الي من تلزمه نفقته من الاقارب و الزوجات من سهم الفقراء لان ذلك انما جعل للحاجة و لا حاجة بهم مع وجوب النفقة { } الشرح { هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا و قد اختصر المصنف هذه المسألة و هي مبسوطة في كتب الاصحاب أكمل بسط و أنا أنقل فيها عيون ما ذكروه ان شاء الله تعالي .

قال أصحابنا لا يجوز للانسان أن يدفع الي ولده و لا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء و المساكين لعلتين ( احداهما ) أنه غنى بنفقته ( و الثانية ) انه بالدفع اليه يجلب الي نفسه نفعا و هو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا و يجوز أن يدفع الي ولده و والده من سهم العاملين و المكاتبين و الغارمين و الغزاة إذا كانا بهذه الصفة و لا يجوز ان يدفع اليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه يعود اليه و هو إسقاط النفقة فان كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه اليه ( و أما ) سهم ابن السبيل فالمذهب انه إذا كان من أبناء السييل أعطاه من النفقة ما يزيد علي نفقة الحضر و يعطيه المركوب و الحمولة لان هذا لا يلزم المنفق و لا يعطيه قدر نفقة الحضر لانها لازمة و بهذا قطع كثيرون من الاصحاب أو أكثرهم ( و الثاني ) و به قطع المحاملي لا يعطيه شيئا من النفقة بل يعطيه الحمولة لان نفقته واجبة عليه في الحضر و السفر و الحمولة ليست بواجبة في السفر قال أصحابنا المتقدمون له ان يعطى ولده و والده من سهم العامل إذا كان عاملا كما قدمناه قال القاضي أبو الفتوح من اصحابنا هذا لا يصح لانه لا يتصور ان يعطي العامل شيئا من زكاته قال صاحب الشامل أراد الاصحاب إذا كان الدافع هو الامام فله ان يعطي ولد رب المال و والده من سهم العامل إذا كان عاملا من زكاة والده و ولده هذا كله إذا كان الذي يعطيه هو الذي يلزمه نفقته فلو اعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيون فيه وجهين ( أصحهما ) لا يعطي لانه مستغن بالنفقة الواجبة علي قريبه ( و أما ) إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا و قلنا في في بعض الاحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده و ولده دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء و المساكين بلا خلاف لانه حينئذ كالأَجنبي ( و اما ) الزوجة ( فان ) اعطاها الزوج من سهم الفقراء و المساكين ففيها الوجهان كالولد و الوالد ( و الاصح ) لا يجوز ( و اما ) الزوج فقطع العراقيون بانه لا يجوز له ان

/ 543