مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و الثالث ) لا يضمن قطعا لانه امين و لم يتعمد هذا كله إذا فرق الامام فلو فرق رب المال فبان المدفوع اليه غنيا لم يجز عن الفرض فان لم يكن بين انها زكاة لم يرجع و ان بين رجع في عينها فان تلفت ففى بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان و الاخراج ثانيا علي المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) و هو الجديد يجب ( و القديم ) لا يجب و القولان جاريان سواء بين و تعذر الاسترجاع ام لم يبين و منعنا الاسترجاع و لو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فان استرجع أخرجه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( المذهب ) أنها لا تجزئه و يلزمه الاخراج ثانيا و لو دفع اليه سهم الغازي و المؤلف فبان إمرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضي أبو الفتوح و حكاه صاحب البيان عنه قال البغوى و غيره و حكم الكفارة و زكاة الفطر فيما لو بان المدفوع اليه مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه و إذا كان المدفوع اليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوى و الرافعي و غيرهما لانه وجب وجب عليه برضى مستحقه و القاعدة ان ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى } و من وجبت عليه الزكاة و تمكن من ادائها فلم يفعل حتى مات وجب قضأ ذلك من تركته لانه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى فان اجتمع الزكاة و دين الآدمى و لم يتسع المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يقدم دين الآدمى لان مبناه علي التشديد و التأكيد و حق الله تعالى مبني علي التخفيف و لهذا لو وجب عليه قتل قصاص و قتل ردة قدم قتل القصاص ( و الثاني ) تقدم الزكاة لقوله صلي الله عليه و سلم في الحج " فدين الله احق ان يقضي " ( و الثالث ) يقسم بينهما لانهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء { } الشرح { هذا الحديث في صحيحي البخارى و مسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما في الصوم " ان رجلا قال يا رسول الله ان أمى ماتت و عليها صوم شهر افأقضيه عنها فقال صلى الله عليه و سلم لو كان على امك دين ا كنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى " ( و قول ) المصنف حق مال احتراز من الصلاة ( و قوله ) لزمه في حيال الحياة احتراز ممن مات قبل الحول ( اما ) حكم الفصل

/ 543