* باب صدقة التطوع * الدليل على انه لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته او نفقة عياله
[ باب صدقة التطوع ] قال المصنف رحمه الله } لا يجوز ان يتصدق بصدقة التطوع و هو محتاج الي ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " ان رجلا أتي النبي صلي الله عليه و سلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه علي ولدك قال عندي آخر قال أنفقه علي أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به " و قال صلي الله عليه و سلم " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " و لا يجوز لمن عليه دين و هو محتاج الي ما يتصدق به لقضاء دينه لانه حق واجب فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله { } الشرح { حديث أبى هريرة حديث حسن رواه أبو داود و النسائي في سننهما باسناد حسن و لكن وقع في المهذب في الدينار الثالث " أنفقه علي أهلك " و فى سنن أبى داود " تصدق به علي زوجتك أو زوجك " كذا جاء علي الشك و هما لغتان في المرأة يقال لها زوج و زوجة و حذف الهاء أفصح و أشهر و به جاء القرآن العزيز و وقع في المهذب في كل الدنانير " أنفقه على كذا " و فى سنن أبى داود " تصدق به " بدل أنفقه ( و أما ) الحديث الآخر " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " فرواه أبو داود بلفظه باسناد صحيح و رواه مسلم في صحيحه بمعناه " كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته " و هو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ( أما ) الاحكام ففيه مسألتان ( احداهما ) إذا كان محتاجا الي ما معه لنفقة نفسه أو عياله هل يتصدق صدقة التطوع فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يستحب ذلك و لا يقال مكروه و بهذا قطع الماوردي و الغزالي و جماعة من الخراسانيين و تابعهم الرافعي فقال لا يستحب له التصدق و ربما قيل يكره و قال الماوردي صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات و الكفارات و قيل الانفاق علي من تجب نفقتهم من الاقارب و الزوجات مستحبة و لا مختارة هذا لفظه ( و الثاني ) يكره ذلك و به قطع المتولي ( و الثالث ) و هو الاصح لا يجوز و به قطع المصنف هنا و فى التنبيه و شيخه القاضي أبو الطيب و الدارمي و ابن الصباغ و البغوى و صاحب البيان و آخرون و ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه إشارة الي الوجه الاول لانه قال في مختصر المزني أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول لان نفقة من يعول فرض و الفرض أولى به من النفل ثم بقرابته