مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاجانب بالزكاة حيت يجوز دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع و لا فرق بينهما و هكذا الكفارات و النذور و الوصايا و الاوقاف و سائر جهات البر يستحب تقديم الاقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق و الله تعالي أعلم قال أبو علي الطبري و السرخسي و غيرهما من اصحابنا يستحب أن يقصد بصدقته من اقاربه اشدهم له عداوة ليتألف قلبه و يرده إلى المحبة و الالفة و لما فيه من مجانبة الرياء و حظوظ النفوس ( المسألة الثانية ) يستحب الاخفاء في صدقة التطوع لما ذكره المصنف و لحديث ابى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الا ظله " فذكر منهم " و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " رواه البخارى و مسلم ( و اما ) الزكاة فيستحب إظهارها باتفاق اصحابنا و غيرهم من العلماء كما ان صلاة الفرض يستحب إظهارها في المسجد و النافلة يندب اخفاؤها و قد سبقت المسألة قريبا في آخر قسم الصدقات ( الثالثة ) تحل صدقة التطوع للاغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم و يثاب دافعها عليها و لكن المحتاج افضل قال اصحابنا و يستحب للغنى التنزه عنها و يكره التعرض لاخذها قال صاحب البيان و لا يحل للغني اخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة و هذا الذي قاله صحيح و عليه حمل الحديث الصحيح " ان رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران فقال النبي صلي الله عليه و سلم كيتان من نار " و الله أعلم ( و أما ) إذا سأل الغنى صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي و السرخسي و غيرهما بتحريمها عليه قال صاحب ( 1 ) إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام و ما يأخذه محرم عليه هذا لفظه و قال الغزالي و غيره من اصحابا في كتاب النفقات في تحريم السوأل على القادر علي الكسب وجهان قالوا و ظاهر الاخبار تدل على تحريمه و هو كما قالوا ففى الاحاديث الصحيحة تشديد اكيد في النهى عن السوأل و ظواهر كثيرة تقتضي التحريم ( و أما ) السوأل للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام و لا مكروه صرح به الماوردي و هو ظاهر و الله تعالى أعلم ( الرابعة ) هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم و بني المطلب فيه طريقان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و الاكثرون تحل ( و الثاني ) حكاه البغوى و آخرون من الخراسانيين فيه قولان ( أصحهما ) تحل ( و الثاني ) تحرم ( و اما ) صدقة التطوع للنبي


1 - بياض بالاصل فحرر

/ 543