يستحب ان يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لحقارته
صلى الله عليه و سلم ففيها قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد امام العراقيين و غيره منهم القفال و المروزي امام الخراسانيين و غيرهم منهم ( اصحهما ) التحريم فحصل في صدقة التطوع في حق النبي صلى الله عليه و سلم و حق بني هاشم و بني المطلب ثلاثة أقوال ( اصحها ) تحل لهم دونه صلى الله عليه و سلم ( و الثاني ) لهم و له ( و الثالث ) تحرم عليه و عليهم و الله تعالي أعلم } فرع { قال اصحابنا و غيرهم يستحب ان يتصدق بما تيسر و لا يستقله و لا يمتنع من الصدقة به لقلته و حقارته فان قليل الخير كثير عند الله تعالى و ما قبله الله تعالى و بارك فيه فليس هو بقليل قال الله تعالي ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) و فى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " اتقوا النار و لو بشق ثمرة " و فى الصحيحين ايضا عن أبى هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها و لو فرس شاة " قال أهل اللغة الفرس من البعير و الشاة كالحافر من غيرهما و فى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة } فرع { يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء و أهل الخير و أهل المروءات و الحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودى أو نصرانى أو مجوسي جاز و كان فيه اجر في الجملة قال صاحب البيان قال الصميري و كذلك الحربي و دليل المسألة قول الله تعالى ( و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و أسيرا ) و معلوم ان الاسير حربى و عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق علي سارق فقال أللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال أللهم لك الحمد لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فاصبحوا يتحدثون تصدق علي غنى فقال أللهم لك الحمد على سارق و علي زانية و علي غنى فاتي فقيل له اما صدقتك علي سارق فلعله ان يستعف عن سرقته و اما الزانية فلعلها تستعف عن زناها و اما الغنى فلعله يعتبر و ينفق مما آتاه الله تعالى " رواه البخارى و مسلم و عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب