فرع يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك اليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك اليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك

من دفع إلى وكيله صدقة تطوع لم تزل في ملكه حتى يقبضه المبعوث اليه

فرع تكره الصدقة بما فيه شبهة

يكره تعمد الصدقة بالردئ والدليل على ذلك

يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر " رواه البخارى و مسلم و فى رواية لهما " بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش اذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به " الموق الخف ( فرع ) يكره تعمد الصدقة بالردي قال الله تعالي ( و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) و يستحب تعمد أجود ماله و أحبه اليه قال الله تعالي ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) و فى المسألة أحاديث صحيحة } فرع { قال أصحابنا تكره الصدقة بما فيه شبهة و يستحب أن يختار أجل ماله و أبعد من الحرام و الشبهة لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب و لا يقبل الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل " رواه البخارى و مسلم و هذا لفظ روايته و الفلو بفتح الفآء و ضم اللام و تشديد الواو و يقال بكسر الفآء و إسكان اللام هو ولد الفرس في صغره و عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم أيها الناس ان الله تعالي طيب لا يقبل الا طيبا و ان الله تعالي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال عز و جل يا أيها الرسل كلوا من من الطيبات و اعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم و قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الي السماء يا رب يا رب و مطعمه حرام و مشربه جرام و ملبسه حرام و غذى بالحرام فانى يستجاب لذلك " رواه مسلم } فرع { من دفع الي و كليه أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث اليه فان لم يتفق دفعه إلي ذلك المعين استحب له أن لا يعود فيه بل يتصدق به علي غيره فان استرده و تصرف فيه جاز لانه باق على ملكه } فرع { قال البندنيجي و البغوى و سائر أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه إلي غيره زكاة أو كفارة أو عن نذر و غيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع اليه بعينه بمعاوضة أو هبة و لا يكره ملكه منه بالارث و لا يكره أيضا أن يتملكه من غيره إذا انتقل اليه و استدلوا في المسألة بحديث عمر رضى الله عنه قال " حملت علي فرسى في سبيل

/ 543