مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاى فضربني فأتيت رسول الله صلي الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطى طعامي من أن آمره فقال الاجر بينكما " رواه مسلم و فى رواية لمسلم " كنت مملوكا فسألت رسول الله صلي الله عليه و سلم أتصدق من مال مولاى قال نعم و الاجر بينكما نصفان " و هذا محمول على ما يرضي به سيده و الرواية الاولي محموله علي أنه ظن أن سيده يرضي بذلك القدر فلم يرض لكونه كان محتاجا اليه أو لمعنى آخر فيثاب السيد علي إخراج ماله و يثاب العبد علي نيته ( و اعلم ) أن المراد بما جاء في هذه الاحاديث من كون الاجر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحد منهما أجر و لا يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر و قد يكون أجر المرأة و الخازن و المملوك أكثر بحسب قدر الطعام و قدر التعب في إنفاذ الصدقة و إيصالها الي المساكين و الله تعالى أعلم } فرع { ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " اليد العليا خير من اليد السفلى " و ثبت في الصحيحين ايضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " اليد العليا المنفقة و اليد السفلى السائلة " و فى رواية في البخارى " العليا المنفقة " و عقد البيهقي في المسألة بابا } فرع { يكره للانسان أن يسأل بوجه الله تعالي الجنة و يكره منع من سأل بالله و تشفع به لحديث جابر قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لا تسأل بوجه الله تعالى الا الجنة " رواه أبو داود و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم من استعاذ بالله فأعيذوه و من سأل بالله فاعطوه و من دعاكم فأجيبوه و من صنع إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموهم " حديث صحيح رواه أبو داود و النسائي باسناد الصحيحين و فى رواية البيهقي " فاثنوا عليه " بدل فادعوا له } فرع { إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه و لم يكن منه مسألة و لا تطلع اليه جاز له اخذه بلا كراهية و لا يجب و قال بعض أهل الظاهر يجب لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول اعطه أفقر مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذه و ما جاءك من هذا المال و أنت سائل و لا مشرف فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك قال فكان سالم لا يسأل احدا شيئا أعطيه " رواه البخارى و مسلم دليلنا حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه قال " سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوه فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه و من اخذه باشراف لم يبارك له فيه و كان كالذي يأكل و لا يشبع و اليد العليا خير من اليد السفلى قال

/ 543