مبسوطة في أول كتاب الصلاة ( و قوله ) في المرتد لم يخاطب به في الردة معناه لا نطالبه بفعل الصوم في حال ردته في مدة الاستتابة و ليس مراده انه ليس واجبا عليه فانه واجب عليه بلا خلاف في حال الردة و يأثم بتركه في حال الردة بلا خلاف و لو قال المصنف كما قال غيره لم نطالبه به في ردته و لا يصح منه لكان أصوب و الله تعالي أعلم قال أصحابنا لا يطالب الكافر الاصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف و إذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف و لو صام في كفره لم يصح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك أم لا بخلاف ما إذا تصدق في كفره ثم أسلم فان الصحيح انه يثاب عليه و قد سبقت المسألة في أول كتاب الصلاة ( و أما ) المرتد فهو مكلف به في حال ردته و إذا أسلم لزمه قضاؤه بلا خلاف كما ذكره و لا نطالبه بفعله في حال ردته و قال أبو حنيفة لا يلزمه قضأ مدة الردة إذا أسلم كما قال في الصلاة و سبقت المسألة مبسوطة في أول كتاب الصلاة و قاس المصنف ذلك على حقوق الآدميين لان أبا حنيفة يوافق عليها قال المصنف رحمه الله } و أما الصبي فلا يجب عليه لقوله صلي الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق " و يؤمر بفعله لسبع سنين إذا اطاق الصوم و يضرب علي تركه لعشر قياسا على الصلاة فان بلغ لم يجب عليه قضأ ما تركه في حال الصغر لانه لو وجب ذلك لوجب عليه اداؤه في حال الصغر لانه يقدر على فعله و لان أيام الصغر تطول فلو أوجبنا عليه قضأ ما يفوت شق { } الشرح { هذا الحديث صحيح رواه ابو دواد و النسائي في كتاب الحدود من سنهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسناد صحيح رواه أبو داود ايضا في الحدود و النسائي و ابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضى الله عنها باسناد حسن و معنى رفع القلم امتناع التكليف لا انه رفع بعد وضعه ( و قوله ) لو وجب عليه اداؤه ينتقض بالمسافر فانه يقدر علي الاداء و لا يلزمه و يلزمه القضاء و الدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن تكليف للحديث و القضاء انما يجب حيث يجب بأمر جديد و لم يجئ فيه امر جديد ( اما ) أحكام الفصل فلا يجب صوم رمضان على الصبي و لا يجب عليه قضأ ما فات قبل البلوغ بلا خلاف لما ذكره المصنف و ذكرته قال المصنف و الاصحاب : و إذا اطاق الصوم وجب علي الولي أن يأمره به لسبع سنين بشرط ان يكون مميزا و يضربه علي تركه لعشر لما ذكره المصنف و الصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف