لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت

الصوم أيضا بلا خلاف لانه مكلف و يجب القضاء علي المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه لما ذكره المصنف و حكى الاصحاب وجها عن ابن سريج أن الاغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضأ فيه كالجنون و كما لا يجب عليه قضأ الصلاة هكذا نقل الجمهور عن ابن سريج و نقل البغوى عنه انه إذا استغرق الاغماء رمضان أو يوما منه لا قضأ عليه و اختار صاحب الحاوى قول ابن سريج هذا في أنه لا قضأ علي المغمي عليه و المذهب وجوب القضاء عليه و فرق الاصحاب بين الجنون و الاغماء بما فرق المصنف و بين الصوم و الصلاة ان الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم و هذا هو الفرق بين قضأ الحائض الصوم دون الصلاة قال اصحابنا و من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضأ الصوم دون الصلاة كالمغمي عليه و لا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله ( و أما ) من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره مما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة فيلزمه القضاء و يكون آثما بالترك و الله أعلم قال المصنف رحمه الله } فان أسلم الكافر أو افاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب له إمساك بقية النهار لحرمة الوقت و لا يلزمه ذلك لان المجنون افطر بعذر و الكافر و ان افطر بغير عذر الا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر و لهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه و لا بضمان ما أتلفه و لهذا قال الله تعالي ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) و لا يأكل عند من لا يعرف عذره لانه إذا تظاهر بالاكل عرض نفسه للتهمة و عقوبة السلطان و هل يجب عليه قضأ ذلك فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لانه ادرك جزءا من وقت الفرض و لا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم الا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد فانه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم و لكن لما لم يمكن فعل ذلك الا بيوم وجب عليه صوم يوم ( و الثاني ) لا يجب و هو المنصوص في البويطى لانه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه لان الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن و ان بلغ الصبي اثناء يوم من رمضان نظرت فان كان مفطرا فهو كالكافر إذا اسلم و المجنون إذا افاق في جميع ما ذكرناه و إن كان صائما ففيه وجهان ( أحدهما ) يستحب إتمامه لانه صوم فاستحب إتمامه و يجب قضاؤه لانه لم ينو الفرض من أوله فوجب قضاؤه ( و الثاني ) يلزمه إتمامه و يستحب قضاؤه لانه صار من أهل الوجوب في اثناء العبادة فلزمه إتمامه كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه {

/ 543