لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت
الصوم أيضا بلا خلاف لانه مكلف و يجب القضاء علي المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه لما ذكره المصنف و حكى الاصحاب وجها عن ابن سريج أن الاغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضأ فيه كالجنون و كما لا يجب عليه قضأ الصلاة هكذا نقل الجمهور عن ابن سريج و نقل البغوى عنه انه إذا استغرق الاغماء رمضان أو يوما منه لا قضأ عليه و اختار صاحب الحاوى قول ابن سريج هذا في أنه لا قضأ علي المغمي عليه و المذهب وجوب القضاء عليه و فرق الاصحاب بين الجنون و الاغماء بما فرق المصنف و بين الصوم و الصلاة ان الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم و هذا هو الفرق بين قضأ الحائض الصوم دون الصلاة قال اصحابنا و من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضأ الصوم دون الصلاة كالمغمي عليه و لا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله ( و أما ) من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره مما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة فيلزمه القضاء و يكون آثما بالترك و الله أعلم قال المصنف رحمه الله } فان أسلم الكافر أو افاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب له إمساك بقية النهار لحرمة الوقت و لا يلزمه ذلك لان المجنون افطر بعذر و الكافر و ان افطر بغير عذر الا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر و لهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه و لا بضمان ما أتلفه و لهذا قال الله تعالي ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) و لا يأكل عند من لا يعرف عذره لانه إذا تظاهر بالاكل عرض نفسه للتهمة و عقوبة السلطان و هل يجب عليه قضأ ذلك فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لانه ادرك جزءا من وقت الفرض و لا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم الا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد فانه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم و لكن لما لم يمكن فعل ذلك الا بيوم وجب عليه صوم يوم ( و الثاني ) لا يجب و هو المنصوص في البويطى لانه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه لان الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن و ان بلغ الصبي اثناء يوم من رمضان نظرت فان كان مفطرا فهو كالكافر إذا اسلم و المجنون إذا افاق في جميع ما ذكرناه و إن كان صائما ففيه وجهان ( أحدهما ) يستحب إتمامه لانه صوم فاستحب إتمامه و يجب قضاؤه لانه لم ينو الفرض من أوله فوجب قضاؤه ( و الثاني ) يلزمه إتمامه و يستحب قضاؤه لانه صار من أهل الوجوب في اثناء العبادة فلزمه إتمامه كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه {