بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء
} الشرح { قوله و لهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه و لا بضمان ما أتلفه إنما لا يطالب المتلف الحربي و أما الذمي فيطالب بالاجماع و مع هذا تحصل الدلالة لانه إذا ثبت في الحربي استنبط منه دليل للذمي ( أما ) أحكام الفصل ( ففى ) المسألة طريقان ( أحدهما ) طريقة المصنف و سائر العراقيين ان المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان و الكافر إذا أسلم فيه و الصبي إذا بلغ فيه مفطرا استحب لهم إمساك بقيته و لا يجب ذلك و فى وجوب قضائه وجهان ( الصحيح ) المنصوص في البويطي و حرملة لا يجب ( و قال ) ابن سريج يجب و ذكر المصنف دليل الجميع و ان بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوص و هو الاصح باتفاق الاصحاب و علي هذا لا يلزمه قضاؤه و فيه وجه انه يستحب إتمامه و يجب قضاؤه و ذكر المصنف دليلهما ( و الثانية ) طريقة الخراسانيين ان في إمساك المجنون و الكافر و الصبي إذا بلغ فيه مفطرا فيه أربعة أوجه ( أصحها ) يستحب ( و الثاني ) يجب ( و الثالث ) يلزم الكافر دونهما لتقصيره ( و الرابع ) يلزم الكافر و الصبي لتقصيرهما فانه يصح من الصبي دون المجنون قالوا و اما القضاء فلا يلزم الكافر و المجنون و الصبي المفطر على الاصح من الوجهين و قيل من القولين ( و الثاني ) يلزمهم قيل يلزم الكافر دونهما و صححه البغوى و هو ضعيف غريب و ان كان الصبي صائما فالمذهب لزوم إتمامه بلا قضأ و قيل يندب إتمامه و يجب القضاء و بني جماعات منهم الخلاف في القضاء علي الخلاف في الامساك و فى كيفية البناء ثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو قول الصيدلانى من أوجب الامساك لم يوجب القضاء و من أوجب القضاء لم يوجب الامساك ( و الثاني ) ان وجب القضاء وجب الامساك و الا فلا ( و الثالث ) ان وجب الامساك وجب القضاء و الا فلا و الله أعلم قال أصحابنا : إذا بلغ الصبي في أثناء النهار صائما و قلنا بالمذهب انه يلزمه إتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الايام قال أصحابنا : و حيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الامساك يستحب لهم أن لا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم لما ذكره المصنف و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي } و أما الحائض و النفساء فلا يجب عليهم الصوم لانه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت " في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة " فوجب القضاء علي الحائض بالخبر و قيس عليها النفساء لانها في معناها فان طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار و لا يجب لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق {