بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء

} الشرح { قوله و لهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه و لا بضمان ما أتلفه إنما لا يطالب المتلف الحربي و أما الذمي فيطالب بالاجماع و مع هذا تحصل الدلالة لانه إذا ثبت في الحربي استنبط منه دليل للذمي ( أما ) أحكام الفصل ( ففى ) المسألة طريقان ( أحدهما ) طريقة المصنف و سائر العراقيين ان المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان و الكافر إذا أسلم فيه و الصبي إذا بلغ فيه مفطرا استحب لهم إمساك بقيته و لا يجب ذلك و فى وجوب قضائه وجهان ( الصحيح ) المنصوص في البويطي و حرملة لا يجب ( و قال ) ابن سريج يجب و ذكر المصنف دليل الجميع و ان بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوص و هو الاصح باتفاق الاصحاب و علي هذا لا يلزمه قضاؤه و فيه وجه انه يستحب إتمامه و يجب قضاؤه و ذكر المصنف دليلهما ( و الثانية ) طريقة الخراسانيين ان في إمساك المجنون و الكافر و الصبي إذا بلغ فيه مفطرا فيه أربعة أوجه ( أصحها ) يستحب ( و الثاني ) يجب ( و الثالث ) يلزم الكافر دونهما لتقصيره ( و الرابع ) يلزم الكافر و الصبي لتقصيرهما فانه يصح من الصبي دون المجنون قالوا و اما القضاء فلا يلزم الكافر و المجنون و الصبي المفطر على الاصح من الوجهين و قيل من القولين ( و الثاني ) يلزمهم قيل يلزم الكافر دونهما و صححه البغوى و هو ضعيف غريب و ان كان الصبي صائما فالمذهب لزوم إتمامه بلا قضأ و قيل يندب إتمامه و يجب القضاء و بني جماعات منهم الخلاف في القضاء علي الخلاف في الامساك و فى كيفية البناء ثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو قول الصيدلانى من أوجب الامساك لم يوجب القضاء و من أوجب القضاء لم يوجب الامساك ( و الثاني ) ان وجب القضاء وجب الامساك و الا فلا ( و الثالث ) ان وجب الامساك وجب القضاء و الا فلا و الله أعلم قال أصحابنا : إذا بلغ الصبي في أثناء النهار صائما و قلنا بالمذهب انه يلزمه إتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الايام قال أصحابنا : و حيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الامساك يستحب لهم أن لا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم لما ذكره المصنف و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي } و أما الحائض و النفساء فلا يجب عليهم الصوم لانه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت " في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة " فوجب القضاء علي الحائض بالخبر و قيس عليها النفساء لانها في معناها فان طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار و لا يجب لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق {

/ 543