الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذى لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذى لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان

} الشرح { حديث عائشة هذا رواه مسلم بلف ظه و رواه البخارى مقتصرا علي نفي الامر بقضاء الصلاة ( و قولها ) " كنا نؤمر " ( معناه ) كان النبي صلي الله عليه و سلم يأمرنا بذلك و هو صاحب الامر عند الاطلاق ( و قوله ) طهرتا بفتح الهاء و ضمها و الفتح أفصح و أشهر و سبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون الصلاة و انهما مجمع عليهما و ان حكمته تكرر الصلاة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم و ان أبا الزناد و امام الحرمين خالفا في الحكمة ( أما ) أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) لا يصح صوم الحائض و النفساء و لا يجب عليهما و يحرم عليهما و يجب قضاؤه و هذا كله مجمع عليه و لو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم و انما تأثم إذا نوته و ان كان لا ينعقد و قد ذكر المصنف هنا و فى باب الحيض دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك اليه ( الثانية ) إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها إمساك بقيته و لا يلزمها لما ذكره المصنف هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و نقل امام الحرمين و غيره اتفاق الاصحاب عليه و حكي صاحب العدة في وجوب الامساك عليها خلافا كالمجنون و الصبي و هذا شاذ مردود و حكى أصحابنا عن أبي حنيفة و الاوزاعي و الثورى وجوب الامساك ( الثالثة ) وجوب قضأ الصوم علي الحائض و النفساء انما هو بأمر مجدد و ليس واجبا عليها في حال الحيض و النفاس هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى القاضي حسين و امام الحرمين و المتولي في باب الحيض وجها انه لا يجب عليها الصوم بحال و يتأخر الفعل إلى الامكان قال الامام و أنكره المحققون لان شرط الوجوب اقتران الامكان به و الصواب الاول و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى } و من لا يقدر علي الصوم بحال و هو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم و المريض الذي لا يرجبي برؤه فانه لا يجب عليهما الصوم لقوله عز و جل ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و فى الفدية قولان ( أحدهما ) لا تجب لانه سقط عنه فرض الصوم فلم تجب عليه الفدية كالصبى و المجنون ( و الثاني ) يجب عليه عن كل يوم مد من طعام و هو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح " و قال ابن عمر رضى الله عنuما " إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا " و روى أن أنسا رضي الله عنه " ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فافطر و أطعم " و ان لم يقدر علي الصوم لمرض يخاف زيادته و يرجي البرء لم يجب عليه الصوم للآية فإذا بري وجب عليه القضاء لقوله عز و جل ( فمن كان منكم مريضا أو

/ 543