بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرافعي رحمه الله تعالي و قال صاحب الحاوى لا خلاف في المذهب انه ملك جميع الاجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قولان نص في البويطي و غيره انه ملكها ملكا مستقرا كثمن المبيع و كالصداق لانه جائز التصرف فيها بحيث لو كانت الاجرة أمة جاز له وطؤها فدل على أن ملكه مستقر و نص في الام و غيره و هو الاظهر انه ملكها بالعقد ملكا موقوفا فإذا مضي زمان من المدة استقر ملكه علي ما قابله من الاجرة لان الاجرة في مقابلة المنفعة و ملك المستأجر مستقر علي المنافع لانها لو فاتت بالانهدام رجع بما قابلها من الاجرة و لو استقر ملكه لم يرجع بما قابلها كما لا يرجع المشترى إذا استقر ملكه بالقبض و الفرق بين الاجرة و الصداق من وجهين ( أحدهما ) ان ملك