مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

} فرع { قال أصحابنا : لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ففى انعقاده وجهان ( أصحهما ) لا ينعقد لانه عاجز و بني المتولي و آخرون هذين الوجهين علي وجهين و نقلوهما في انه يتوجه علي الشيخ العاجز الخطاب بالصوم ثم ينتقل الي الفدية للعجز أم يخاطب ابتداء بالفدية و الاصح انه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد نذره } فرع { إذا أوجبنا الفدية علي الشيخ و المريض المأيوس من برئه و كان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه فيه قولان كالكفارة ( و الاصح ) في الكفارة بقاؤهها في ذمته الي اليسار لانها في مقابلة جنايته فهي كجزاء الصيد و ينبغي أن يكون الاصح هنا انها تسقط و لا يلزمه إذا أيسر كالفطرة لانه عاجز حال التكليف بالفدية و ليست في مقابلة جناية و نحوها و قطع القاضي في المجرد انه إذا أيسر بعد الافطار لزمه الفدية فان لم يفد حتى مات لزم إخراجها من تركته قال لان الاطعام في حقه كالقضاء في حق المريض و المسافر قال و قد ثبت ان المريض و المسافر لو مأتا قبل تمكنهما من القضاء لم يجب شيء و إن زال عذرهما و قدرا على القضاء لزمهما فان مأتا قبله وجب أن يطعم عنهما مكان كل يوم مد طعام فكذا هنا هذا كلام القاضي } فرع { إذا افطر الشيخ العاجز و المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر علي الصوم فهل يلزمه قضأ الصوم فيه وجهان حكاهما الدارمي و قال البغوى و نقله القاضي حسين انه لا يلزمه لانه لم يكن مخاطبا بالصوم بل بالفدية بخلاف المعضوب إذا أحج عن نفسه ثم قدر فانه يلزمه الحج على أصح القولين لانه كان مخاطبا به ثم اختار البغوى لنفسه انه إذا قدر قبل ان يفدى لزمه الصوم و إن قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج لانه كان مخاطبا بالفدية على توهم دوام عذره و قد بان خلافه و الله أعلم } فرع { في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم ذكرنا ان مذهبنا انه لا صوم عليه و يلزمه الفدية علي الاصح و هي مد من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر و التمر و الشعير و غيرهما من أقوات البلد هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل و لا يشترط خوف الهلاك و ممن قال بوجوب الفدية و انها مد طاووس و سعيد بن جبير و الثورى و الاوزاعى قال أبو حنيفة يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة و قال احمد مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير و قال مكحول و ربيعة و مالك و أبو ثور لا فدية و اختاره ابن المنذر قال ابن المنذر : و أجمعوا علي أن للشيخ و العجوز العاجزين الفطر

/ 543