بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سبق بيان هذا كله مبسوطا في باب صلاة المسافر ( و قوله ) إسقاط فرض للسفر احتراز عن استقبال القبلة في صلاة النفل فانه إسقاط لا فرض ( و قوله ) للسفر احتراز عمن عجز عن القيام فصلي قاعدا ( قوله ) يجهده بفتح الياء و ضمها و سبق بيانه قريبا ( اما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف و لا في سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلاف و قد سبق هذان في باب مسح الخف و فى باب صلاة المسافر فان كان سفره دون مسافة القصر و ليس معصية فله الفطر في رمضان بالاجماع مع نص الكتاب و السنة قال الشافعي و الاصحاب : له الصوم و له الفطر ( و اما ) أفضلهما فقال الشافعي و الاصحاب : ان تضرر بالصوم فالفطر افضل و الا فالصوم افضل و ذكر الخراسانيون قولا شاذا ضعيفا مخرجا من القصر ان الفطر افضل مطلقا و المذهب الاول و الفرق ان في القصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة وهنا إذا افطر تبقي الذمة مشغولة و لان في القصر خروجا من الخلاف و ليس هنا خلاف يعتد به في إيجاب الفطر و قال المتولي لو لم يتضرر في الحال بالصوم لكن يخاف الضعف منه و كان سفر حج أو عمرة فالفطر افضل ( الثانية ) إذا افطر المسافر لزمه القضاء و لا فدية قال الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام اخر ) معناه و أراد الفطر فله الفطر و عليه عدة من أيام اخر ( الثالثة ) لو اصبح في اثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره فله ذلك من عذر نص عليه الشافعي و قطع به جميع الاصحاب و فيه احتمال لمصنف و لامام الحرمين انه لا يجوز و حكاه الرافعي وجها و قد ذكر المصنف دليله و فرق صاحب الحاوى بين القصر و الفطر بان من دخل في الصلاة تامة التزم الاتمام فلم يجز له القصر لئلا يذهب ما التزمه لا الي بدل و أما المسافر إذا صام ثم افطر فلا يترك الصوم الا الي بدل و هو القضاء فجاز له ذلك مع دوام عذره و إذا قلنا بالنص و قول الاصحاب ان له الفطر ففى كراهته وجهان ( اصحهما ) لا يلزمه للحديث الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه و سلم فعل ذلك ( الرابعة ) إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له أربعة أحوال ( أن ) يبدأ السفر بالليل و يفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف ( الثاني ) ان لا يفارق العمران الا بعد الفجر فمذهب الشافعي المعروف من نصوصه و به قال مالك و أبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم و قال المزني له الفطر و هو مذهب احمد و اسحق و هو وجه ضعيف حكاه اصحابنا عن المزني من اصحابنا ايضا و المذهب الاول فعلي هذا لو جامع فيه لزمه الكفارة لانه يوم من رمضان هو صائم