إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار

فيه صوما لا يجوز فطره و دليل الجميع في الكتاب قال صاحب الحاوى و قيل أن المزني رجع عن هذا المنقول عنه و قال اضربوا علي قولى قال و كان احتج بان النبي صلي الله عليه و سلم " خرج عام الفتح من المدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم " افطر فظن انه افطر في نهاره و هذا الحديث في الصحيحين و كراع الغميم عند عسفان بينه و بين المدينة نحو سبعة أيام أو ثمانية فلم يفطر النبي صلى الله عليه و سلم في يوم خروجه و الله أعلم ( الثالث ) ان ينوى الصيام في الليل ثم يسافر و لا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده قال الصيمري و الماوردى و صاحب البيان و غيرهم ليس له الفطر لانه يشك في مبيح الفطر و لا يباح بالشك ( الرابع ) أن يسافر من بعد الفجر و لم يكن نوى الصيام فهذا ليس بصائم لا خلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه و يلزمه الامساك هذا اليوم لان حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر و هو حاضر هكذا ذكره الصيمري و الماوردى و صاحب البيان و هو ظاهر و يجئ فيه قول المزني و الوجه الموافق له و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان قدم المسافر و هو مفطر أو برأ المريض و هو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت و لا يجب ذلك لانهما أفطر ا بعذر و لا ياكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة و العقوبة و ان قدم المسافر و هو صائم أو برأ المريض و هو صائم فهل لهما أن يفطرا فيه وجهان ( قال ) أبو علي بن أبى هريرة يجوز لهما الافطار لانه ابيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا و باطنا فجاز لهما الافطار في في بقية النهار كما لو دام السفر و المرض ( و قال ) ابو اسحق لا يجوز لهما الاقطار لانه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم يجز الترخص كما لو قدم المسافر و هو في الصلاة فانه لا يجوز له القصر { } الشرح { فيه مسائل ( إحداها ) قدم المسافر أو برأ المريض و هما مفطر ان يستحب إمساك بقية يومه و لا يجب عندنا و أوجبه أبي حنيفة دليلنا انهما أفطر ا بعذر ( الثانية ) يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما للعلة المذكورة ( الثالثة ) إذا قدم المسافر و هو صائم هل له الفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) نعم و به قال ابن أبى هريرة و نقله الماوردي عن نصه في حرمله ( و أصحهما ) عند القاضي أبى الطيب و جمهور الاصحاب لا يجوز و هو قول ابى اسحق و هكذا الحكم لو نوى المسافر الاقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه و لو برأ المريض و هو صائم فطريقان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و آخرون فيه الوجهان كالمسافر ( اصحهما ) يحرم الفطر ( و الثاني ) يجوز ( و الطريق الثاني ) و به قطع الفوراني و جماعة من الخراسانيين يحرم الفطر وجها واحدا

/ 543