إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار
فيه صوما لا يجوز فطره و دليل الجميع في الكتاب قال صاحب الحاوى و قيل أن المزني رجع عن هذا المنقول عنه و قال اضربوا علي قولى قال و كان احتج بان النبي صلي الله عليه و سلم " خرج عام الفتح من المدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم " افطر فظن انه افطر في نهاره و هذا الحديث في الصحيحين و كراع الغميم عند عسفان بينه و بين المدينة نحو سبعة أيام أو ثمانية فلم يفطر النبي صلى الله عليه و سلم في يوم خروجه و الله أعلم ( الثالث ) ان ينوى الصيام في الليل ثم يسافر و لا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده قال الصيمري و الماوردى و صاحب البيان و غيرهم ليس له الفطر لانه يشك في مبيح الفطر و لا يباح بالشك ( الرابع ) أن يسافر من بعد الفجر و لم يكن نوى الصيام فهذا ليس بصائم لا خلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه و يلزمه الامساك هذا اليوم لان حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر و هو حاضر هكذا ذكره الصيمري و الماوردى و صاحب البيان و هو ظاهر و يجئ فيه قول المزني و الوجه الموافق له و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان قدم المسافر و هو مفطر أو برأ المريض و هو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت و لا يجب ذلك لانهما أفطر ا بعذر و لا ياكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة و العقوبة و ان قدم المسافر و هو صائم أو برأ المريض و هو صائم فهل لهما أن يفطرا فيه وجهان ( قال ) أبو علي بن أبى هريرة يجوز لهما الافطار لانه ابيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا و باطنا فجاز لهما الافطار في في بقية النهار كما لو دام السفر و المرض ( و قال ) ابو اسحق لا يجوز لهما الاقطار لانه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم يجز الترخص كما لو قدم المسافر و هو في الصلاة فانه لا يجوز له القصر { } الشرح { فيه مسائل ( إحداها ) قدم المسافر أو برأ المريض و هما مفطر ان يستحب إمساك بقية يومه و لا يجب عندنا و أوجبه أبي حنيفة دليلنا انهما أفطر ا بعذر ( الثانية ) يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما للعلة المذكورة ( الثالثة ) إذا قدم المسافر و هو صائم هل له الفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) نعم و به قال ابن أبى هريرة و نقله الماوردي عن نصه في حرمله ( و أصحهما ) عند القاضي أبى الطيب و جمهور الاصحاب لا يجوز و هو قول ابى اسحق و هكذا الحكم لو نوى المسافر الاقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه و لو برأ المريض و هو صائم فطريقان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و آخرون فيه الوجهان كالمسافر ( اصحهما ) يحرم الفطر ( و الثاني ) يجوز ( و الطريق الثاني ) و به قطع الفوراني و جماعة من الخراسانيين يحرم الفطر وجها واحدا