فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع اذا خافتا فافطرتا - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع اذا خافتا فافطرتا

فرع في الحامل والمرضع اذا كانت مسافرة أو مريضة

فرع في حكم ما اذا استؤجرت المرضع لا رضاع ولد غيرها

و خلق من الاصحاب علي قولين في الحامل و قطعوا بالوجوب علي المرضع و الله أعلم فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الاولاد فيه طريقان ( اصحهما ) و به قطع البغوى ( و الثاني ) فيه وجهان حكاه الرافعي } فرع { إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف علي ولدها فلو استؤجرت لارضاع ولد غيرها ( فالصحيح ) بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه و صاحب التتمة و غيرهما انه يجوز لها الافطار و تفدى كما في ولدها بل قال القاضي حسين يجب عليها الافطار إن تضرر الرضيع بالصوم و استدل صاحب التتمة بالقياس علي السفر فانه يستوى في جواز الافطار به من سافر لغرض نفسه و غرض غيره بأجرة و غيرها و شد الغزالي في فتاويه فقال ليس لها أن تفطر و لا خيار لاهل الصبي و هذا غلط ظاهر قال القاضي حسين : و علي من تجب فدية فطرها في هذا الحال فيه احتمالان هل هى عليها أم علي المستأجر كما لو استأجر للمتمتع فهل يجب دمه علي الاجير أو المستأجر فيه وجهان كذا قال القاضي و لعل الاصح وجوبها علي المرضع بخلاف دم التمتع فان الاصح وجوبه علي المستأجر لانه من تتمة الحج الواجب علي المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع الواجبة على المرضع قال القاضي و لو كان هناك نسوة مراضع فأرادت واحدة ان تأخذ سبيا ترضعه تقربا إلي الله تعالي جاز لها الفطر للخوف عليه و إن لم يكن متعينا عليها } فرع { لو كانت المرضع و الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف و ان لم تقصد الترخص أفطرت للخوف علي الولد لا علي نفسها ففى وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالجماع لا بنية الترخص كذا ذكره البغوى و غيره و الاصح في جماع المسافر المذكور لا كفارة كما سنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالي } فرع { في مذاهب العلماء في الحامل و المرضع إذا خافتا فافطرتا قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما ان خافتا علي أنفسهما لا أو علي أنفسهما و ولدهما أفطرتا و قضتا و لا فدية عليهما بلا خلاف و ان أفطرتا للخوف علي الولد أفطرتا و قضتا و الصحيح وجوب الفدية قال ابن المنذر و للعلماء في ذلك أربع

/ 543