فرع لو انهدمت الدار في اثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي
الزوج علي الصداق مستقر لان ملك الزوج لبضعها مستقر بخلاف الاجرة و لهذا لو ماتت لم يرجع بشيء من صداقها و لو انهدمت الدار رجع بقسط ما بقي من الاجرة و الثاني ان رجوع الزوج بالصداق إذا عرض فسخ أو بنصفه إذا عرض طلاق قبل الدخول انما هو ابتداء جلب ملك فلا يمنع استقرارا ملك الزوجة على الصداق قبل الفراق و أما رجوع المستأجر بقسط الاجرة إذا انهدمت الدار فانما هو بالعقد السابق و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو انهدمت الدار في أثاء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي و لا ينفسخ في المأ علي المذهب و بينا استقرار ملكه على قسط الماضي و الحكم في الزكاة كما سبق قال صاحب الحاوى و الاصحاب فلو كان أخرج زكاة الجميع قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع قسط ما بقي لان ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره ( فرع ) قال صاحب الحاوى لو أجر الدار أربع سنين مثلا بمائة دينار و قبضها و لم يسلم الدار حتى مضت المدة بطلت الاجارة و لزمه رد الاجرة قال و أما زكاتها فان قلنا بنصه في الام ان ملكه