مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة سواء أول الشهر و آخره و قال إن كان في أول الشهر و رأوه فللماضية و بعده للمستقبلة و إن رأوه في آخر رمضان بعد الزوال فللمستقبلة و قبله فيه روايتان عنه ( أحدهما ) للماضية ( و الثانية ) للمستقبلة و احتج لمن فرق بين ما قبل الزوال و بعده بما رواه البيهقي باسناده عن إبراهيم النخعي قال " كتب عمر رضى الله عنه إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا و إذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا " و احتج أصحابنا بماذ كره المصنف عن شقيق بن سلمة عن عمر رضى الله عنه و بما رواه البيهقي باسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله ابن عمر " ان ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما صيامه الي الليل و قال لا حتى يرى من حيث يروه بالليل " و فى رواية قال ابن عمر " لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى " و روينا في ذلك عن عثمان ابن عفان و عبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما ( و أما ) ما احتجوا به من رواية إبراهيم النخعي فلا حجة فيه فانه منقطع لان إبراهيم لم يدرك عمر و لا قارب زمانه و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد و لم يروه في غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد و يلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف و ان تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين ( اصحهما ) لا يجب الصوم على أهل البلد الاخرى و بهذا قطع المصنف و الشيخ أبو حامد و البندنيجي و آخرون و صححه العبدرى و الرافعي و الاكثرون ( و الثاني ) يجب و به قال الصيمري و صححه القاضي أبو الطيب و الدارمي و أبو علي السنجي و غيرهم و أجاب هؤلاء عن حديث كريب عن ابن عباس انه لم يثبت عنده رؤية الهلال في بلد آخر بشهادة عدلين و الصحيح الاول و فيما يعتبر به البعد و القرب ثلاثة أوجه ( أصحها ) و به قطع جمهور العراقيين و الصيدلاني و غيرهم أن التباعذ يختلف باختلاف المطالع كالحجاز و العراق و خراسان و التقارب ان لا يختلف كبغداد و الكوفة و الري و قزوين لان مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء فاذ رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلفي المطلع ( و الثاني ) الاعتبار باتحاد الاقليم و اختلافه فان اتحد فمتقاربان و الا فمتباعدان و بهذا قال الصيمري و آخرون ( و الثالث ) ان التباعد مسافة القصر و التقارب دونها و بهذا قال الفوراني و إمام الحرمين و الغزالي و البغوى و آخرون من الخراسانيين و ادعي إمام الحرمين الاتفاق عليه لان اعتبار المطالع يحوج الي حساب و تحكيم المنجمين و قواعد الشرع تأبى ذلك فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الاحكام و هذا ضعيف لان امر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق فعلى هذا لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصوم لان الاصل عدم الوجوب و لان الصوم انما يجب بالرؤية للحديث و لم تثبت الرؤية في حق هؤلاء

/ 543