فرع فيما اذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال

فرع في مذاهب العلماء فيما اذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم

لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية هذا الذي ذكرته هو المشهور للاصحاب في الطريقين و انفرد الماوردي و السرخسي بطريقين آخرين فقال الماوردي إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزم الذين لم يروا ألان فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد و قد ثبت رمضان ( و الثاني ) لا يلزمهم لان الطوالع و الغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان و إنما خوطب كل قوم بمطلعهم و مغربهم ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد و يتأخر في بلد آخر و كذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد و يتأخر في آخر ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره و غروب شمسه في حق أهله فكذلك الهلال ( الثالث ) إن كانا من اقليم لزمهم و الا فلا هذا كلام الماوردي و قال السرخسي إذا رآه أهل ناحية دون ناحية فان قربت المسافة لزمهم كلهم و ضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم الا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها قال فان بعدت المسافة فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزم الجميع و اختاره أبو علي السنجي ( و الثاني ) لا يلزمهم ( و الثالث ) ان كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى و لا يخفى علي أولئك بلا عارض لزمهم و ان كانت بحيث يتصور ان يخفى عليهم فلا فحصل في المسألة ست وجوه ( أحدها ) يلزم جميع أهل الارض برؤيته في موضع منها ( و الثاني ) يلزم أهل اقليم بلد الرؤية دون غيرهم ( و الثالث ) يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤيا في المطلع دون غيره و هذا اصحها ( و الرابع ) يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم و هو فيما حكاه السرخسي ( و الخامس ) يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم ( و السادس ) لا يلزم بلد الرؤية و هو فيما حكاه الماوردي و الله أعلم } فرع { في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم قد ذكرنا تفصيل مذهبنا و نقل ابن المنذر عن عكرمة و القاسم و سالم و إسحاق بن راهويه أنه لا يلزم أهل بلد الرؤية و عن الليث و الشافعي و أحمد يلزم الجميع قال و لا أعلمه إلا قول المدني و الكوفي يعنى مالكا و أبا حنيفة } فرع { لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الاول فاستكمل ثلاثين من حين صام ( فان قلنا ) لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( اصحهما ) يلزمه الصوم معهم لانه صار منهم ( و الثاني ) يفطر لانه التزم حكم الاول ( و إن قلنا ) تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الاول بقوله أو بغيره و عليهم قضأ اليوم الاول و إن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر كما لو رأى هلال شوال وحده و يفطر سرا و لو سافر من بلد لم يروا فيه إلي بلد رؤى فيه فعيدوا اليوم التاسع و العشرين من صومه فان عممنا الحكم أو قلنا

/ 543