مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كسائر الاحكام ( و الثاني ) فيه قولان كالحدود لانه من حقوق الله تعالى التي ليست مالية و المذهب الاول و قاسه البغوى و آخرون علي الزكاة و إتلاف حصر المسجد و نحوها فانه يقبل فيه الشهادة علي الشهادة بلا خلاف بخلاف الحدود فانها مبنية علي الدرء و الاسقاط قال البغوى و آخرون : فعلى هذا عدد الفروع مبني علي الاصول فان شرطنا العدد في الاصول فحكم الفروع هنا حكمهم في سائر الشهادات فيشترط أن يشهد علي شهادة كل واحد شاهدان و هل يكفى شهادة رجلين علي شهادة شاهدي الاصل جميعا فيه القولان المشهوران ( أصحهما ) يكفى و علي هذا لا مدخل لشهادة النساء و العبيد و إن اكتفينا بواحد فان قلنا سبيله سبيل الرواية فوجهان ( أحدهما ) يكفى واحد كرواية الحديث ( و الثاني ) يشترط اثنان قال البغوى و هو الاصح لانه ليس بخبر من كل وجه بدليل انه لا يجوز أن يقول أخبرني فلان عن فلان انه رأى الهلال فعلي هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرين أم يكفي إمرأتان أو عبدان فيه وجهان ( أصحهما ) الاول و قال الشيخ أبو علي السنجي و إمام الحرمين الاصح الاكتفاء بواحد عن واحد إذا قلنا انه رواية و بهذا قطع الدارمي و نقل الشيخ أبو علي الاجماع على انه لا يقبل قول الفرع حدثني فلان ان فلانا رأى الهلال قال إمام الحرمين : و القياس يقتضى قبوله إذا اكتفينا بواحد في الاصل و الفرع قال و لا نسلم دعواه الاجماع من نزاع و احتمال ظاهر ( أما ) إذا قلنا طريقه طريق الشهادة فهل يكفى شهادة واحد علي شهادة واحد أم يشترط اثنان فيه وجهان و قطع البغوى باشتراط اثنين و هو الاصح ( و أما ) شهادة الفرع بحضرة الاصل علي شهادته فقطع المصنف و غيره بأنها لا تقبل و لا يبعد تخريح خلاف فيه على قولنا رواية كما في رواية الحديث و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) إذا قبلنا في هلال رمضان عدلا و صمنا علي قوله ثلاثين يوما فلم نرالهلال بعد الثلاثين فهل نفطر فيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) عند المصنف و جماهير الاصحاب و هو نصه في الام نفطر ( و الثاني ) لا نفطر لانه إفطار مبنى على قول عدل واحد و المذول لانها حجة شرعية ثبت بها هلال رمضان فثبت الافطار يعد استكمال العدد منها كالشاهدين و أبطل الاصحاب قول الآخر قالوا لان الذي ثبت بالشاهد انما هو الصوم وحده ( و أما ) الفطر فثبت تبعا كما ان شهادة النساء لا تقبل علي النسب استقلالا و لو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت و ثبت النسب تبعا

/ 543