مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحب البيان و قطع صاحب العدة بأن الحاسب و المنجم لا يعمل غيرهما بقولهما و قال المتولي لا يعمل الحاسب بقوله و هل يلزمه هو الصوم بمعرفة نفسه الحساب فيه وجهان ( اصحهما ) لا يلزمه و قال الرافعي لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه و لا علي غيره الصوم قال الروياني و كذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على اصح الوجهين ( و اما ) الجواز فقال البغوى لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لافي الصوم و لا في الفطر و هل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه فيه وجهان و جعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر و علم به وجود الهلال و ذكر أن الجواز اختيار ابن سريج و القفال و القاضي ابى الطيب قال فلو عرفه بالنجوم لم يجز الصوم به قطعا قال الرافعي و رأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى المنجم هذا آخر كلام الرافعي فحصل في المسألة خمسة أوجه ( اصحها ) لا يلزم الحاسب و لا المنجم و لا غيرهما بذلك لكن يجوز لهما دون غيرهما و لا يجزئهما عن فرضهما ( و الثاني ) يجوز لهما و يجزئهما ( و الثالث ) يجوز للحاسب و لا يجوز للمنجم ( و الرابع ) يجوز لهما و يجوز لغيرهما تقليدهما ( و الخامس ) يجوز لهما و لغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم و الله أعلم ( المسألة الخامسة ) من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم و من رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر و هذا لا خلاف فيه عندنا لقوله صلي الله عليه و سلم " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " رواه البخارى و مسلم و سبق بيانه قال اصحابنا : و يفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه و عقوبة السلطان قال اصحابنا : و لو رؤى رجل يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذر عزر فلو شهد بعد الاكل انه رأى الهلال البارحة لم تقبل شهادته لانه متهم في إسقاط التعزير عن نفسه بخلاف ما لو شهد أولا فردت شهادته ثم أكل لا يعزر لعدم التهمة حال الشهادة قال اصحابنا : و إذا رأى هلال رمضان وحده و لم يقبل القاضي شهادته فالصوم واجب عليه كما ذكرنا فلو صام و جامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف لانه من رمضان في حقه هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين و هذا الذي ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال رمضان وحده و وجوب الكفارة لو جامع فيه مذهب عامة العلماء و قال عطاء و الحسن و ابن سيرين و أبو ثور و اسحق بن راهويه لا يلزمه و قال أبو حنيفة يلزمه الصوم و لكن إن جامع فيه فلا كفارة و ما ذكرناه من لزوم الفطر لمن رأى هلال شوال قال به أكثر العلماء و قال مالك و الليث و أحمد لا يجوز له الاكل فيه دليلنا في المسألتين الحديث و لان يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة و الله أعلم ( المسألة السادسة ) لا يثبت هلال شوال و لا سائر الشهور

/ 543