فرع لو شهد عدل باسلام ذمى مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام - مجموع فی شرح المهذب جلد 6
فرع لو شهد عدل باسلام ذمى مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام
فرع اذا قلنا يثبت هلال رمضان بقوله واحد فانما ذلك في الصوم خاصة
هلال رمضان إلا بشهادة رجلين حرين عدلين لحديث الحارث بن حاطب السابق قريبا و قياسا على باقى الشهادات التي ليست ما لا و لا المقصود منها المال و يطلع عليها الرجال غالبا مع انه ليس فيه احتياط للعبادة بخلاف هلال رمضان هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة إلا أبا ثور فحكي أصحابنا عنه انه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان و حكاه ابن المنذر عن أبي ثور و طائفة من أهل الحديث قال امام الحرمين قال صاحب التقريب لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدا و قال الدارمي هلال ذي الحجة هل يثبت بما يثبت به هلال رمضان أم لا يثبت الا بعدلين فيه وجهان و هذا شاذ ضعيف و الله أعلم } فرع { إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد فانما ذلك في الصوم خاصة ( فأما ) الطلاق و العتق و غيرهما مما علق علي رمضان فلا يقع به بلا خلاف و كذا لا يحل الدين المؤجل اليه و لا تنقضى العدة و لا يتم حول الزكاة و الجزية والدية المؤجلة و غير ذلك من الآجال بلا خلاف بل لابد في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين كاملى العدالة ظاهرا و باطنا و ممن صرح بهذا المتولي و البغوى و الرافعي و آخرون } فرع { قال المتولي لو شهد عدل بإسلام ذمي مات لم تقبل شهادته وحده في إثبات ارث قريبه المسلم منه و حرمان قريبه الكافر بلا خلاف و هل تقبل في الصلاة عليه فيه وجهان بناء على القولين في صوم رمضان بقول عدل واحد و جزم القاضي حسين في فتاويه بأنه لا يقبل ذكره في آخر كتاب الصيال و الردة } فرع { قال صاحب الشامل و البيان و غيرهما و هذا لفظ صاحب البيان : قال الشافعي و إن عقد رجل عنده ان غدا من رمضان في يوم الشك فصام ثم بان انه من رمضان اجزأه قال قال أصحابنا : أراد الشافعي بذلك إذا أخبره بروية الهلال من يثق بخبره من رجل أو إمرأة أو عبد فصدقه و إن لم يقبل الحاكم شهادته و نوى الصوم و صام ثم بان انه من رمضان اجزأه لانه نوى الصوم بظن و صادفه فأشبه البينة قال البندنيجى و كذا لو أخبره صبي عاقل ( فأما ) إذا صام اتفاقا من مستند فوافق فانه لا يجزئه بلا خلاف } فرع { لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان و لم ير الناس الهلال فرأى إنسان النبي صلي الله عليه و سلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام و لا لغيره ذكره القاضي حسين في الفتاوى و آخرون من أصحابنا و نقل القاضي عياض الاجماع عليه و قد قررته بدلائله