بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اجتهاد و وافق فانه لا يجزئه بلا خلاف و يلزمه الاعادة في الصوم و غيره بلا خلاف و إن اجتهد و صام فله أربعة أحوال ( أحدها ) انه يستمر الاشكال و لا يعلم انه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر فهذا يجزئه بلا خلاف و لا اعادة عليه و علله الماوردي و غيره بأن الظاهر من الاجتهاد الاصابة ( الحال الثاني ) ان يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا قال الماوردي و به قال العلماء كافة الا الحسن بن صالح فقال عليه الاعادة لانه صام شاكا في الشهر قال و دليلنا إجماع السلف قبله و قياسا علي من اجتهد في القبلة و وافقها و أما الشك فانهما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة ( الحال الثالث ) ان يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص عليه الشافعي رضى الله عنه و اتفق عليه الاصحاب رحمهم الله تعالي لانه صام بنية رمضان بعد وجوبه و لا يجئ فيه الخلاف في اشتراط نية القضاء المذكور في الصلاة و فرق الاصحاب بأن هذا موضع ضرورة و لكن هل يكون هذا الصوم قضأ أم اداء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين و غيرهم و حكاهما جماعة منهم قولين ( اصحهما ) قضأ لانه خارج وقته و هذا شأن القضاء ( و الثاني ) اداء للضرورة قال أصحابنا و يتفرع علي الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصا و كان رمضان تاما و قد ذكر المصنف فيه الوجهين قال اصحابنا : أن قلنا قضأ لزمه صوم يوم آخر و ان قلنا اداء فلا يلزمه كما لو كان رمضان ناقصا ( و الاصح ) انه يلزمه و هذا هو مقتضى التفريع علي القضاء و الاداء و صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب و المصنف و الاكثرون و قطع به الماوردي و لو كان بالعكس فصام شهرا تاما و كان رمضان ناقصا فان قلنا قضأ فله افطار اليوم الاخير و هو الاصح و الا فلا و لو كان الشهر الذي صامه و رمضان تأمين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف هذا كله إذا وافق شوال وذي الحجة فان وافق شوالا حصل منه تسعة و عشرون يوما ان كمل و ثمانية و عشرون يوما ان نقص لان صوم العيد لا يصح فان جعلناه قضأ و كان رمضان ناقصا فلا شيء عليه ان تم شوال و يقضى يوما ان نقص بدل العيد و إن كان رمضان تاما قضى يوما ان تم شوال و الا فيومين و ان جعلناه اداء لزمه قضأ يوم علي كل تقدير بدل يوم العيد و ان وافق ذي الحجة حصل منه ستة و عشرون يوما ان تم و خمسة و عشرون يوما ان نقص لان فيه أربعة أيام لا يصح صومها العيد و ايام التشريق فان جعلناه قضأ و كان رمضان ناقصا