بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید } و لا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية و هو ان ينوى انه صائم من رمضان لانه قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر و العصر و هل يفتقر إلى نية الفرض فيه وجهان ( قال ) أبو إسحاق يلزمه ان ينوى صوم فرض رمضان لان صوم رمضان قد يكون نفلا في حق الصبي فافتقر إلى إلى نية الفرض ليتميز عن صوم الصبي ( و قال ) أبو علي بن ابى هريرة لا يفتقر الي ذلك لان رمضان في حق البالغ لا يكون الا فرضا فلا يفتقر إلى تعيين الفرض فان نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين ( احداهما ) انه لم يخلص النية لرمضان ( و الثانية ) ان الاصل انه من شعبان فلا تصح نية رمضان و لو قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان و ان لم يكن من رمضان فانا صائم عن تطوع لم يصح لعلة واحدة و هو أن الاصل أنه من شعبان فلا تصح نية الفرض فان قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان فانا صاثم عن رمضان أو مفطر فكان من رمضان لم يصح صومه لانه يخلص النية للصوم و ان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان و ان لم يكن من رمضان فانا مفطر فكان من رمضان صح صومه لانه اخلص النية للفرض و بني على أصل لان الاصل انه من رمضان { } الشرح { قوله قربة مضافة الي وقتها احتراز من الكفارة فانه لا يشترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما ( أما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) قال الشافعي و الاصحاب لا يصح صوم رمضان و لا قضأ و لا كفارة و لا نذر و لا فدية حج و لا ذلك من الصيام الواحب إلا بتعيين النية لقوله صلى الله عليه و سلم " و إنما لكل امرئ ما نوى " فهذا ظاهر في اشتراط التعيبن لان أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث " إنما الاعمال بالنيات " و استدل الاصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف و هذا الذي ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب و المنصوص و به قطع الاصحاب في جميع الطرق الا المتولي فحكى عن أبى عبد الله الحليمي من أصحابنا وجها ان صوم رمضان يصح بنية مطلقة و هذا الوجه شاذ مردود ( الثانية ) صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالي فأما الصوم فلا بد منه و كذا رمضان لا بد من تعيينه إلا وجه الحليمي السابق في المسألة قبلها ( و أما ) الاداء و الفرضية ففيهما الخلاف السابق في الصلاة و قد سبق موضحا بدليله لكن الاصح هنا و هناك ان الاداء لا يشترط ( و أما ) الفرضية فاختلفوا في الاصح هناك وهنا فالأَصح عند الاكثرين هناك