بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منه و الا فأنا مفطر أو متطوع لم يجزئه عن رمضان إذا بان منه لانه صام شاكا و لم يكن علي أصل يستصحبه و لا ظن يعتمده و قال المزني يجزئه عن رمضان و لو قال أصوم غدا عن رمضان أو تطوعا لم يجزئه بلا خلاف و لو لم يردد نيته بل جزم بالصوم عن رمضان لم يصح و ان صادف رمضان لما ذكره المصنف من ان الاصل عدم رمضان و لانه إذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزم به و انما يحصل حديث نفس لا اعتبار به و حكى امام الحرمين و غيره وجها عن صاحب التقريب انه يجزئه عن رمضان و الصواب الاول و به قطع الجمهور ( اما ) إذا كان في آخر رمضان فقال ليلة الثلاثين منه اصوم غدا ان كان من رمضان أو ا تطوع أو قال اصوم أو افطر و صادف رمضان فلا يجزئه لانه لم يجزم و ان قال اصوم غدا عن رمضان ان كان منه و الا فأنا مفطر فكان منه اجزأه لان الاصل بقاء رمضان فأجزأه استصحابا للاصل ( الحال الثاني ) أن يعتد كونه من رمضان فان لم يستند اعتقاده الي ما يثير ظنا فلا اعتبار به و حكمه ما سبق في الحال الاول و إن استند اليه فقد قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو عقد رجل علي أن غدا من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه هذا نصه قال اصحابنا ان استند إلى ما يحصل ظنا بان اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو إمرأة أو صبيان ذوى رشد و نوى صوم رمضان فبان منه اجزأه بلا خلاف هكذا نقله الرافعي عن الاصحاب و صرح به البغوى و المتولي و لكن لم يذكر الصبيان و صرح به كله آخرون منهم إمام الحرمين في النهاية فصرح بالصبيان ذوى الرشد قال الجرجاني في التحرير لو نوى الصوم بروية من تسكن نفسه اليه من إمرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق و كان من رمضان أجزأه و لم يذكر فيه خلافا و ممن صرح باعتماد الصبي المراهق و صحة الصوم بناء علي قوله المحاملي في المجموع فان قال في نيته و الحالة هذه أصوم عن رمضان فان لم يكن منه فهو تطوع قال امام الحرمين و غيره فظاهر النص أنه لا يصح و ان بان أنه من رمضان لانه متردد قال الامام و ذكر طوائف من الاصحاب وجها آخر انه يصح لاستناده إلى أصل قال الامام و هذا موافق لمذهب المزني ورأى الامام طرد الخلاف و ان جزم قال لانه لا يتصور الجزم و الحالة هذه لانه لا موجب له و انما الحاصل له حديث نفس و ان سماه جزما قالوا و يدخل في قسم استناد الاعتقاد الي ما يثير ظنا الصوم مستندا إلى دلالة الحساب بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق قال اصحابنا و من ذلك إذا حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوزناه فيجب الصوم و يجزئ إذا بان من رمضان بلا خلاف و لا يضر ما قد يبقي من الارتياب في بعض الاوقات لحصول الاستناد الي ظن معتمد قال