من دخل في الصوم ثم خرج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه
أصحابنا و من ذلك الاسير و المحبوس في مطمورة إذا اشتبهت عليه الشهور و قد سبق بيانه مبسوطا و الله تعالى أعلم و لو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا ان كان من شعبان و الا فمن رمضان و لم يكن إمارة و لا غيرها فصادف شعبان صح صومه نفلا لان الاصل بقاء شعبان صرح به المتولي و غيره و ان صادف رمضان فقد ذكرنا انه لا يصح فرضا و لا نفلا و الله تعالى أعلم و لو كان عليه قضأ فقال أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه غن القضاء بلا خلاف لانه لم يجزم به و يصح نفلا إذا كان في رمضان هذا مذهبنا و به قال محمد بن الحسن و قال أبو يوسف يقع عن القضاء و الله تعالي أعلم } و من دخل في الصوم و نوى الخروج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه فإذا قطعها في اثائه بقي الباقى بغير نية فبطل و إذا بطل البعض بطل الجميع لانه لا ينفرد بعضه عن بعض و من اصحابنا من قال لا يبطل لانه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها فلم تبطل بنية الخروج كالحج و الاول أظهر لان الحج لا يخرج منه بما يفسده و الصوم يخرج منه بما يفسده فكان كالصلاة { } الشرح { قوله تتعلق الكفارة بجنسها احتراز من الصلاة ( و قوله ) يخرج من الصوم بما يفسده و لا يخرج من الحج بما يفسده معناه أنه إذا أبطل الصوم بالاكل أو غيره صار خارجا منه فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه و ان كان آثما بهذا الجماع لانه كان يجب عليه إمساك بقية النهار و لكن وجوب الامساك لحرمة اليوم و الكفارة انما تجب على من أفسد الصوم بالجماع و هذا لم يفسد بجماعه صوما ( و اما ) الحج فإذا أفسده بالجماع لم يخرج منه بالافساد بل حكم إحرامه باق و ان كان عليه القضاء فلو قتل بعد صيد أو تطيب أو لبس أو فعل ذلك من محظورات الاحرام لزمته الفدية لكونه لم يخرج منه بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصنف بالفرق بينهما و هما مفترقان في الخروج و عدمه متفقان في وجوب المضي في فاسدهما ( و اما ) حكم المسألة فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوان ذكر المصنف دليلهما ( اصحهما ) عند المصنف و الغوى و آخرين بطلانه ( و أصحهما ) عند الاكثرين لا يبطل و قد سبق بيانه في أوائل باب صفة الصلاة و ذكرنا هناك ما يبطل بنية الخروج و ما لا يبطل و ما اختلفوا فيه و سبق ايضا في باب نية الوضوء هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج علي دخول زيد مثلا فالمذهب و به قطع الاكثرون لا يبطل وجها واحدا ( و الثاني ) علي الوجهين فيمن جزم بالخروج فان قلنا في التعليق انه لا يبطل فدخل زيد في أثناء النهار هل يبطل فيه وجهان ( الصحيح ) لا يبطل