والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالي ( باب زكاة الذهب و الفضة ) ( زكاة الذهب و الفضة : تجب الزكاة في الذهب و الفضة لقوله عز و جل ( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) و لان الذهب و الفضة معد للنماء فهو كالأَبل و البقر السائمة و لا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت و الفيروزج و اللؤلؤ و المرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالأَبل و البقر العوامل و لا تجب فيما دون النصاب من الذهب و الفضة و نصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه قال ( و لا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ) و نصاب الفضة مائتا درهم و الدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ) و الاعتبار بالمثقال الذي كان بمكة و دراهم الاسلام الذي كل عشرة وزن سبع مثاقيل لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الميزان ميزان أهل مكة و المكيال مكيال أهل المدينة ) و لا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالأَبل و البقر و زكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب و خمسة دراهم عن مائتي درهم و الدليل عليه قوله صلي الله عليه و سلم في كتاب الصدقات ( في الرقة ربع العشر ) و روى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال ( ليس في أقل من عشرين دينارا شيء و فى عشرين نصف دينار ) و يجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لانه يتجزأ من ضرر فوجب فيما زاد بحسابه و يجب في

/ 543