والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالي ( باب زكاة الذهب و الفضة ) ( زكاة الذهب و الفضة : تجب الزكاة في الذهب و الفضة لقوله عز و جل ( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) و لان الذهب و الفضة معد للنماء فهو كالأَبل و البقر السائمة و لا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت و الفيروزج و اللؤلؤ و المرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالأَبل و البقر العوامل و لا تجب فيما دون النصاب من الذهب و الفضة و نصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه قال ( و لا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ) و نصاب الفضة مائتا درهم و الدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ) و الاعتبار بالمثقال الذي كان بمكة و دراهم الاسلام الذي كل عشرة وزن سبع مثاقيل لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الميزان ميزان أهل مكة و المكيال مكيال أهل المدينة ) و لا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالأَبل و البقر و زكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب و خمسة دراهم عن مائتي درهم و الدليل عليه قوله صلي الله عليه و سلم في كتاب الصدقات ( في الرقة ربع العشر ) و روى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال ( ليس في أقل من عشرين دينارا شيء و فى عشرين نصف دينار ) و يجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لانه يتجزأ من ضرر فوجب فيما زاد بحسابه و يجب في