فرع إذا اصدق امرأته أربعين شاة سائمة باعيانها لزمها الزكاة اذا تم حولها من يوم الاصداق
فرع فيما اذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول
( فرع ) إذا أوصي لانسان بنصاب و مات الموصي و مضي حول من حين موته قبل القبول قال اصحابنا ان قلنا الملك يحصل في الوصية بالموت فعلي الموصي له الزكاة و لا يضر كونه يبطل برده و ان قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم ان أبقيناه علي ملك الموصي فلا زكاة علي أحد لان الميت ليس مكلفا عنت و لا غيرها و إن قلنا انه للوارث فهل يلزمه الزكاة فيه وجهان ( أحدهما ) نعم لانه ملكه ( و أصحهما ) لا لضعفه بتسلط الموصى له عليه و ان قلنا انه موقوف فقبل بان انه ملك بالموت و لا زكاة عليه في اصح الوجهين لعدم استقرار ملكه و علي الثاني يجب لوجود الملك ( فرع ) إذا اصدق إمرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق