فرع إذا اصدق امرأته أربعين شاة سائمة باعيانها لزمها الزكاة اذا تم حولها من يوم الاصداق - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا اصدق امرأته أربعين شاة سائمة باعيانها لزمها الزكاة اذا تم حولها من يوم الاصداق

فرع فيما اذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول

( فرع ) إذا أوصي لانسان بنصاب و مات الموصي و مضي حول من حين موته قبل القبول قال اصحابنا ان قلنا الملك يحصل في الوصية بالموت فعلي الموصي له الزكاة و لا يضر كونه يبطل برده و ان قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم ان أبقيناه علي ملك الموصي فلا زكاة علي أحد لان الميت ليس مكلفا عنت و لا غيرها و إن قلنا انه للوارث فهل يلزمه الزكاة فيه وجهان ( أحدهما ) نعم لانه ملكه ( و أصحهما ) لا لضعفه بتسلط الموصى له عليه و ان قلنا انه موقوف فقبل بان انه ملك بالموت و لا زكاة عليه في اصح الوجهين لعدم استقرار ملكه و علي الثاني يجب لوجود الملك ( فرع ) إذا اصدق إمرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق

/ 543