بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صاحب البيان كلام الاصحاب في المسألة فقال لو قال اصوم غدا ان شاء الله تعالي فثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو قول القاضي ابي الطيب يصح لان الامور بمشيئة الله تعالي ( و الثاني ) لا يصح و هو قول الصيمري لان الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به ( و الثالث ) و هو قول ابن الصباغ ان قصد الشك في فعله لم يصح و ان قصد ان ذلك موقوف علي مشيئة الله و توفيقه و تمكينه صح و هذا هو الصحيح و هو التفصيل السابق ( الرابعة ) إذا نسى نية الصوم في رمضان حتى طلع الفجر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا لان شرط النية الليل و يلزمه إمساك النهار و يجب قضاؤه لانه لم يصمه و يستحب أن ينوى في أول نهاره الصوم عن رمضان لان ذلك يجزئ عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية ( الخامسة ) إذا نوى و شك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده فقد قطع الصيمري و صاحبه الماوردي و صاحب البيان بانه لا يصح صومه لان الاصل عدم النية و يحتمل أن يجئ فيه وجه لان الاصل بقاء الليل كمن شك هل ادرك ركوع الامام ام لا فان في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه الاصح انها لا تحصل و لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا اجزأه و صح صومه بلا خلاف صرح به صاحب البيان قال هو و الصميرى و لو اصبح شاكا في انه نوي ام لا لم يصح صومه ( السادسة ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالي يتعين رمضان لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضأ أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته و لا يصح صومه لا عما نواه و لا عن رمضان هكذا نص عليه و قطع به الاصحاب في الطرق الا امام الحرمين فقال لو أصبح في يوم من رمضان ناو فنوى التطوع قبل الزوال قال الجماهير لا يصح و قال أبو إسحاق المروزي يصح قال الامام فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به و المذهب ما سبق و احتج له المتولي أن التشبه بالصائمين واجب عليه فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع قيام فرض التشبه كما لو أفسد الحج ثم أراد ان يحرم إحراما آخر صحيحا لم بنعقد لانه يلزمه المضي في فاسده و الله أعلم ( السابعة ) قال المتولي في آخر المسألة السادسة من مسائل النية لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لان ترك النية ضد للنية بخلاف ما لو أكل في الليل بعد النية لا تبطل لان الاكل ليس ضدها ( الثامنة ) قال المتولي لو نوى صوم القضاء و الكفارة بعد الفجر فان كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا لان رمضان لا يقبل غيره كما سبق و لم ينو رمضان من الليل و ان كان في رمضان لم ينعقد القضاء و الكفارة لان شرطهما نية الليل و هل ينعقد نفلا فيه وجهان بناء علي القولين فيمن نوى الظهر قبل الزوال و قد سبقت المسألة مع نظائرها في أول صفة الصلاة ( التاسعة ) قال الصيمري و صاحب البيان حكاية عنه لو علم أن عليه صوما واجبا لا يدرى