مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين و احتج لعطاء و موافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية و احتج اصحابنا بحديث " انما الاعمال بالنيات " و بحديث حفصة السابق و قياسا علي الصلاة و الحج و لان الصوم هو الامساك لغة و شرعا و لا يتميز الشرعي عن اللغوي الا بالنية فوجبت للتمييز ( و الجواب ) عما ذكروه انه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها الا قدر الفرض فان هذا الزمان مستحق لفعلها و يمنع من إيقاع غيرها فيه و تجب فيها النية بالاجماع و قد يجيبون عن هذا بان ذلك الزمان و ان كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت و قد ينازع في انعقادها لانها محرمة و قد سبق ان الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهى لا تنعقد علي الاصح و الله تعالى أعلم } فرع { في مذاهبهم في نية صوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح الا بالنية من الليل و به قال مالك و أحمد و اسحق و داود و جماهير العلماء من السلف و الخلف و قال أبو حنيفة يصح بنية قبل الزوال قال و كذا النذر المعين و وافقنا علي صوم القضاء و الكفارة انهما لا يصحان إلا بنية من الليل و احتج له بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلي الله عليه و سلم " بعث يوم عشوراء إلى أهل العوالي و هي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك " قالوا و كان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ و قياسا علي صوم الفل و احتج اصحابنا بحديث حفصة و حديث عائشة رضى الله عنهما " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " و هما صحيحان سبق بيانهما و بالقياس على صوم الكفارة و القضاء و أجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين ( أحدهما ) انه لم يكن واجبا و انما كان تطوعا متأكدا شديدا التأكيد و هذا هو الصحيح عند اصحابنا ( و الثاني ) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم و لم يخاطبوا بما قبله كاهل قبا في استقبال الكعبة فان استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا و هم فيها من استقبال بيت المقدس الي استقبال الكعبة و اجزاتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم الحكم الا حينئذ و ان كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم و يصير هذا كمن اصبح بلا نية ثم نذر في أثاء النهار صوم ذلك اليوم و أجاب الماوردي بجواب ثالث و هو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء و أجمع العلماء علي أنه ليس بواجب و إذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره ( و أما ) الجواب عن قياسهم علي التطوع فالفرق ظاهر لان التطوع مبنى علي التخفيف و لانه ثبت الحديث الصحيح فيه و ثبت حديث حفصة و عائشة رضى الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله و هو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب و غيره في صوم التطوع و الله أعلم

/ 543