بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصبح و هو نائم محتلم بخلاف المجامع فبينت أن تلك الجنابة من جماع ثم أكدته لشدة الاعتناء ببيانه فقالت احتلام و قد ذكرنا في باب الغسل اختلاف العلماء هل كان الاحتلام متصورا في حق النبي صلي الله عليه و سلم و قد يحتج من صوره بمفهوم هذا الحديث و يجيب الآخر بانها ذكرته للتوكيد لا للاحتراز و الله أعلم ( و قول ) المصنف لانه لما أذن في المباشرة يقال بفتح همزة اذن و ضمها و الفتح أجود ( و قوله ) لفظ الطعام هو بفتح الفآء و انما ذكرته لاني رأيت من يصحفه ( أما ) أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) ينقضى الصوم و يتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين لهذين الحديثين و سبق بيان حقيقة غروبها في باب مواقيت الصلاة قال اصحابنا و يجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار و قد ذكر المصنف هذا في كتاب الطهارة في مسألة القلتين ( الثانية ) يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني و هو الفجر الصادق و سبق بيانه و تحقيق صفته في باب مواقيت الصلاة و يصير منلبسا بالصوم باول طلوع الفجر و المراد الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الامر قال أصحابنا و قد يطلع الفجر في بعض البلاد و يتبين قبل أن يطلع في بلد آخر فيعتبر في كل بلد طلوع فجره قال الماوردي و كذا غروب شمسه و قد سبق بيان هذا