مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواء دخل بها ام لا و سواء قبضتها ام لا هذا هو المذهب و قد سبقت الاشارة إليها و قد صرح به المصنف في قياسه و فيه قول مخرج من الاجرة انه إذا لم يدخل بها فهو كالاجرة علي ما سبق و حكي وجه انه ما لم يقبضها لا زكاة عليها و لا علي الزوج تفريعا علي ان الصداق مضمون ضمان العقد فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض و بهذا قال أبو حنيفة و المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور القطع بالوجوب عليها مطلقا و لو طلقها قبل الدخول نظر ان طلقها قبل الحول عاد نصف الماشية إلى الزوج فان لم يميز فهما خليطان فعليهما عند تمام الحول من يوم الاصداق نصف شاة و ان طلق بعد تمام الحول فلها ثلاثة أحوال ( أحدها ) ان تكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال ( أحدها ) نصف الجملة فان تساوت قيمة الغنم اخذ منها عشرين و ان اختلفت اخذ النصف بالقيمة و هذا نصه في المختصر ( و الثاني ) نصف الغنم الباقية و نصف قيمة الشاة المخرجة و هو نصه في كتاب الزكاة من الام و هو الاصح قال ابن الصباغ هو الاقيس لان حقه يتعلق بنصف عين الصداق و قد ذهب بعض العين فيرجع في نصف ما بقي ( و الثالث ) انه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني و بين ان يترك الجميع و يرجع بنصف القيمة و هو نصه في كتاب الصداق هذا إذا كان المخرج من جنس مال الصداق فلو كان من جنسه بان اصدقها خمسا من الابل فحال الحول فباعت بعيرا و اشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة فنقل السرخسي عن الاصحاب انه ان قلنا إذا كان الواجب من جنسه ينصرف المخرج إلى حصتها و يرجع الزوج بعشرين شاة فهنا أولى و الا فقولان أحدهما الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة و الثاني انه ينصرف هنا إلى نصيبها و ان لم ينصرف هناك فيرجع الزوج بعشرين كاملة لانها باختيارها صرفت المخرج في هذه الجهة فوجب اختصاصه بها ( الحال الثاني ) ان تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر فالمذهب و به قطع العراقيون و غيرهم بأخذ نصف الاربعين و قال الصيدلاني و جماعة فيه وجهان أحدهما هذا و الثاني يرجع إلى نصف القيمة ( الحال الثالث ) ان لا تخرج الزكاة أصلا فالمذهب ان نصف الاربعين تعود إلى الزوج شائعا فإذا جاء الساعي و أخذ من عينها شاة رجع الزوج عليها بنصف قيمتها قال صاحب الحاوى فلو اقتسماها قبل إخراج زكاتها ففى صحة القسمة وجهان مخرجان من القولين في تعلق الزكاة بالعين أو الذمة ان قلنا تتعلق بالعين فالقسمه باطلة و ان قلنا بالذمة فصحيحة فعلي هذا لهما عند مطالبة الساعي بالزكاة أربعة أحوال

/ 543