مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معروفة و المعروف ما ذكرناه عن رواية أهل الحديث و السعوط بضم السين هو نفس الفعل و هو جعل الشيء في الانف و جذبه إلى الدماغ و السعوط بفتحها اسم للشيء الذي يتسعطه كالماء و الدهن و غيرهما و المراد هنا بالضم ( و قوله ) فلان يبطل هو بفتح اللام و قد سبق بيانه ( و الآمة ) بالمد هى الجراحة الواقعة في الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ و المنفذ بفتح الفآء و المثانة بفتح الميم و بالثاء المثلثة و هي مجمع البول ( اما الاحكام ) فقال اصحابنا : أجمعت الامة علي تحريم الطعام و الشراب علي الصائم و هو مقصود الصوم و دليله الآية الكريمة و الاجماع و ممن نقل الاجماع فيه ابن المنذر قال الرافعي : و ضبط الاصحاب الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر الي الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم و فيه قيود ( منها ) الباطن الواصل اليه و فيما يعتبر به وجهان ( أحدهما ) انه ما يقع عليه اسم الجوف ( و الثاني ) يعتبر معه ان يكون فيه قوة تحيل الواصل اليه من دواء أو غذاء قال و الاول هو الموافق لتفريع الاكثرين كما سيأتي إن شاء الله تعالي و يدل عليه انهم جعلوا الحلق كالجوف في إبطال الصوم بوصول الواصل اليه و قال إمام الحرمين إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر و علي الوجهين جميعا باطن الدماغ و البطن و الامعاء و المثانة مما يفطر الوصول اليه بلا خلاف حتى لو كانت ببطنه أو برأسه مأمومة و هي الآمة فوضع عليها دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه أفطر و إن لم يصل باطن الامعاء و باطن الخريطة و سواء كان الدواء رطبا أو يابسا عندنا و حكى المتولي و الرافعي وجها أن الوصول إلي المثانة لا يفطر و اختاره القاضي حسين و هو شاذ ( و أما ) الحقنة فتفطر علي المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه قاله القاضي حسين لا تفطر و هو شاذ و ان كان منقاسا فعلى المذهب قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة و سواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مفطرة بكل حال عندنا ( و أما ) السعوط فان وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف قال أصحابنا : و ما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن و حصل به الفطر قال اصحابنا و داخل الفم و الانف إلي منتهي الغلصمة و الخيشوم له حكم الظاهر في بعض الاشياء حتى لو أخرج اليه القئ أو ابتلع منه نخامة أفطر و لو أمسك فيه تمرة و درهما و غيرهما لم يفطر ما لم ينفصل من التمرة و نحوها شيء و لو تنجس هذا الموضع وجب غسله و لم تصح الصلاة حتى يغسله و له حكم الباطن في

/ 543