فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما اذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه اذا ابتلع ريق غيره افطر - مجموع فی شرح المهذب جلد 6
فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما اذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه اذا ابتلع ريق غيره افطر
و هو مقصر به بخلاف غبار الطريق و نحوه فلو بصق حتى ابيض الريق و لم يبق فيه تغير ففى افطاره بابتلاعه وجهان حكاهما البغوى قال ( اصحهما ) انه يفطر و هذا هو الصحيح عند غيره و قطع به المتولي و آخرون و نقل الرافعي تصحيحه عن الاكثرين لانه نجس لا يجوز ابتلاعه و لا يطهر الفم الا بالغسل بالماء كسائر النجاسات و علي هذا لو أكل بالليل شيئا نجسا و لم يغسل فمه حتى اصبح ميرات الريق افطر صرح به المتولي و الرافعي و غيرهما ( الشرط الثاني ) ان يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو لسانه و ابتلعه افطر قال اصحابنا حتى لو خرج الي ظاهر الشفة فرده و ابتلعه افطر لانه مقصر بذلك و لانه خرج عن محل العفو قال المتولي و لو خرج الي شفته ثم رده و ابتلعه افطر و لو أخرج لسانه و عليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده و ابتلعه فطريقان حكاهما البغوى و غيره ( المذهب ) و به قطع المتولي انه لا يفطر وجها واحدا لانه لم ينفصل و لا يثبت حكم الخروج للشيء الا بانفصاله كما لو حلف لا يخرج من دار فاخرج رأسه أو رجله لم يحنث و لو أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه ( و الثاني ) في ابطاله وجهان كما لو جمع الريق ثم ابتلعه و قد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها هل ينتقض وضوؤه فيه وجهان ( الاصح ) ينتقض ( الشرط الثالث ) ان يبتلعه علي العادة فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) لا يفطر و لو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف } فرع { لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده الي فيه علي عادتهم حال الفتل قال اصحابنا : ان لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لانه لم ينفصل شيء يدخل جوفه و ممن نقل اتفاق الاصحاب علي هذا المتولي و ان كانت رطوبة تنفصل و ابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين و متابعوه و المتولي ( أحدهما ) و هو قول الشيخ ابي محمد الجويني لا يفطر قال كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة ( و أصحهما ) و به قطع الجمهور يفطر لانه لا ضرورة اليه و قد ابتلعه بعد مفارقة معدنه و انفصاله و خص صاحب التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا تحريم ذلك قال فان كان عالما بتحريمه افطر بلا خلاف لتقصيره } فرع { لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء و ابتلعه افطر بلا خلاف صرح به الفوراني و غيره } فرع { اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر و فى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يقبلها و هو صائم و يمص لسانها " رواه أبو داود باسناد فيه سعد بن أوس و مصدع و هما ممن اختلف في جرحه و توثيقه قال أصحابنا هذا محمول علي أنه بصقه و لم يبتلعه ( المسألة الرابعة )