فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما اذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه اذا ابتلع ريق غيره افطر - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما اذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه اذا ابتلع ريق غيره افطر

و هو مقصر به بخلاف غبار الطريق و نحوه فلو بصق حتى ابيض الريق و لم يبق فيه تغير ففى افطاره بابتلاعه وجهان حكاهما البغوى قال ( اصحهما ) انه يفطر و هذا هو الصحيح عند غيره و قطع به المتولي و آخرون و نقل الرافعي تصحيحه عن الاكثرين لانه نجس لا يجوز ابتلاعه و لا يطهر الفم الا بالغسل بالماء كسائر النجاسات و علي هذا لو أكل بالليل شيئا نجسا و لم يغسل فمه حتى اصبح ميرات الريق افطر صرح به المتولي و الرافعي و غيرهما ( الشرط الثاني ) ان يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو لسانه و ابتلعه افطر قال اصحابنا حتى لو خرج الي ظاهر الشفة فرده و ابتلعه افطر لانه مقصر بذلك و لانه خرج عن محل العفو قال المتولي و لو خرج الي شفته ثم رده و ابتلعه افطر و لو أخرج لسانه و عليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده و ابتلعه فطريقان حكاهما البغوى و غيره ( المذهب ) و به قطع المتولي انه لا يفطر وجها واحدا لانه لم ينفصل و لا يثبت حكم الخروج للشيء الا بانفصاله كما لو حلف لا يخرج من دار فاخرج رأسه أو رجله لم يحنث و لو أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه ( و الثاني ) في ابطاله وجهان كما لو جمع الريق ثم ابتلعه و قد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها هل ينتقض وضوؤه فيه وجهان ( الاصح ) ينتقض ( الشرط الثالث ) ان يبتلعه علي العادة فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) لا يفطر و لو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف } فرع { لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده الي فيه علي عادتهم حال الفتل قال اصحابنا : ان لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لانه لم ينفصل شيء يدخل جوفه و ممن نقل اتفاق الاصحاب علي هذا المتولي و ان كانت رطوبة تنفصل و ابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين و متابعوه و المتولي ( أحدهما ) و هو قول الشيخ ابي محمد الجويني لا يفطر قال كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة ( و أصحهما ) و به قطع الجمهور يفطر لانه لا ضرورة اليه و قد ابتلعه بعد مفارقة معدنه و انفصاله و خص صاحب التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا تحريم ذلك قال فان كان عالما بتحريمه افطر بلا خلاف لتقصيره } فرع { لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء و ابتلعه افطر بلا خلاف صرح به الفوراني و غيره } فرع { اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر و فى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يقبلها و هو صائم و يمص لسانها " رواه أبو داود باسناد فيه سعد بن أوس و مصدع و هما ممن اختلف في جرحه و توثيقه قال أصحابنا هذا محمول علي أنه بصقه و لم يبتلعه ( المسألة الرابعة )

/ 543