مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدها ) ان يكون نصيب كل واحد منهما باقيا في يده فيأخذ الساعي الزكاة مما في يدها دون ما في يد الزوج لان الزكاة انما وجبت عليها فإذا أخذها منها استقر ملك الزوج على ما في يده ( الثاني ) ان يكون نصيباهما تالفين فايهما يطالب بالزكاة وجهان أحدهما الزوجة لان الوجوب عليها و الثاني للساعي مطالبة من شاء منهما لان الزكاة وجبت فيما كان بأيديهما فان طالب الزوجة لم يرجع على الزوج و ان طالبه و أخذ منه رجع على الزوجة ( الثالث ) ان يكون ما في يدها باقيا دون ما في يده فيأخذ الساعي منها و لا رجوع لها ( الرابع ) ان يكون ما في يد الزوج باقيا دون ما في يدها فيأخذ الساعي الزكوة مما في يد الزوج لان الزكاة تعلقت بما في يده فإذا أخذها ففى بطلان القسمة وجهان أحدهما تبطل لانه أخذها بسبب متقدم فصار قدر الزكوة كالمستحق حال القسمة فعلي هذا بطلان القسمة يكون لوجود الزوج بعض الصداق دون بعضه فيكون علي الاقوال الثلاثة و الوجه الثاني لا تبطل القسمة لان الوجوب في ذمتها واخذ الساعي كان بعد صحه القسمة فلم يبطلها كما لو أتلفت المرأة شيأ مما في يد الزوج بقسمه فعلى هذا للزوج ان يرجع على الزوجة بقيمة الشاة المأخوذة ان كانت مثل ما وجب عليها فان أخذ الساعي منه زيادة لم يرجع بالزيادة لان الساعي ظلمه بها فلا يجوز رجوعه علي غيره هذا آخر كلام صاحب الحاوى قال القاضي أبو الطيب في المجرد و الاصحاب في هذين الوجهين الاخيرين الصحيح انه لا تبطل القسمة و قال السرخسي إذا طلقها بعد الحول و قل إخراج الزكاة فتقاسما قبل إخراج الزكاة صحت المقاسمة على ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه و عليه فرع الشافعي رضى الله عنه لكن قال أصحابنا ان قلنا القسمة افراز صحت كما نص عليه فان قلنا انها بيع فحكمه ما سبق في بيع مال الزكاة فان قلنا بصحة القسمة فجاء الساعي لاخذ الزكاة فان وجد في ملك المرأة من عين الصداق أو غيره قدر الزكاة أخذها منها و الا فمما اخذه الزوج ثم يرجع الزوج عليها بقيمة المأخوذ قال القاضي أبو الطيب و غيره و هذا الحكم في كل صداق تجب الزكاة في عينه قال الشافعي في الام و الاصحاب و لو أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا زكاة و ان مضت أحوال و هذا لا خلاف فيه لان الحيوان يشترط في زكاته السوم و لا يتصور ذلك فيما في الذمة و قد تقدمت هذه المسألة و كذا لو أسلم اليه في أربعين شاه فلا زكاة فيها بلا خلاف لما ذكرناه و الله تعالي أعلم

/ 543