فرع اذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب
قال اصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق فان حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافدة منه إلى اقصي الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر علي صرفها و مجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر و إن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت اليه ثم ابتلعها افطر علي المذهب و به قطع الجمهور و حكي صاحب العدة و البيان وجها أنه لا يفطر لان جنسها معفو عنه و هذا شاذ مرود و ان قدر علي قطعها من مجراها و مجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما امام الحرمين و غيره ( أحدهما ) يفطر لتقصيره قال الرافعي و هذا هو الاوفق لكلام الاصحاب ( و الثاني ) لا يفطر لانه لم يفعل شيئا و إنما ترك الدفع فلم يفطر كما لو وصل الغبار الي جوفه مع إمكان إطباق فيه و لم يطبقه فانه لا يفطر قال الشيخ أبو عمر و بن الصلاح و لعل هذا الوجه أقرب قال و لم أجد ذكرا لاصحهما و الله تعالي أعلم ( الخامسة ) قال الشافعي و الاصحاب إذا تقايأ عمدا بطل صومه و ان ذرعه القئ أى غلبه لم يبطل و هذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا و فى سبب الفطر بالقئ عمدا وجهان مشهوران و قد يفهمان من كلام المصنف ( أصحهما ) ان نفس الاستقاءة مفطرة كانزال المنى بالاستمناء ( و الثاني ) أن المفطر رجوع شيء مما خرج و إن قل فلو تقايأ عمدا منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيء الي جوفه ( فان قلنا ) المفطر نفس الاستقاءة افطر و إلا فلا قال امام الحرمين فلو استقاء عمدا و تحفظ جهده فغلبه القئ و رجع شيء ( فان قلنا ) الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى ( و ان قلتا لا يفطر الا برجوع شيء فهو علي الخلاف في المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء الي جوفه قال اصحابنا : و حيث افطر بالقئ عمدا لزمه القضاء في الصوم الواجب و لا كفارة عليه ان كان في رمضان و الله تعالى أعلم } فرع { إذا اقتلع تخامة من باطنه و لفظها لم يفطر علي المذهب و به قطع الحناطى و كثيرون و حكي الشيخ أبو محمد الجوينى فيه وجهين ( أصحهما ) لا يفطر لانه مما تدعو اليه الحاجة ( و الثاني ) يفطر كالقىء قال الغزالي مخرج الحاء المهملة من الباطن و الخاء المعجمة من الظاهر و وافقه الرافعي فقال هذا ظاهر لان المهملة تخرج من الحلق و الحلق باطن و المعجمة تخرج مما قبل الغلصمة قال الرافعي لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا هذا كلام الرافعي و الصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر و عجب كونه ضبط بالمهملة التي هى من وسط الحلق و لم يضبط بالهاء أو الهمزة فانهما من اقصى الحلق ( و اما ) الخاء المعجمة فمن ادني الحلق و كل هذا مشهور لاهل العربية و الله تعالي أعلم } فرع { في مذاهب العلماء في القئ قد ذكرنا أن مذهبنا ان من تقايأ عمدا افطر و لا كفارة