فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وفطر الماء فى احليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وفطر الماء فى احليله

عليه ان كان في رمضان قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على ان من تقايأ عمدا افطر قال ثم قال علي و ابن عمر و زيد بن ارقم و علقمة و الزهري و مالك و أحمد و اسحق و أصحاب الرأي : لا كفارة عليه و انما عليه القضاء قال و قال عطاء و أبو ثور عليه القضاء و الكفارة و قال و بالاول أقول قال و أما من ذرعه القئ فقال علي و ابن عمر و زيد بن ارقم و مالك و الثورى و الاوزاعي و أحمد و اسحق و أصحاب الرأي لا يبطل صومه قال و هذا قول كل من يحفظ عنه العلم و به أقول قال : و عن الحسن البصري روايتان الفطر و عدمه هذا نقل ابن المنذر و قال العبدرى نقل عن ابن مسعود و ابن عباس انه لا يفطر بالقئ عمدا قال و عن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القئ خلاف قال و قال احمد إن تقايأ فاحشا افطر فخصه بالفاحش دليلنا علي الجميع حديث ابى هريرة السابق و الله تعالي أعلم } فرع { في مسائل اختلف العلماء فيها ( منها ) الحقنة ذكرنا انها مفطرة عندنا و نقله ابن المنذر عن عطاء و الثورى و أبى حنيفة و أحمد و اسحق و حكاة العبدرى و سائر اصحابنا ايضا عن مالك و نقله المتولي عن عامة العلماء و قال الحسن بن صالح و داود لا يفطر ( و منها ) لو قطر في احليله شيئا فالصحيح عندنا انه يفطر كما سبق و حكاه ابن المنذر عن ابى يوسف و قال أبو حنيفة و الحسن بن صالح و داود لا يفطر ( و منها ) السعوط إذا وصل للدماغ افطر عندنا و حكاه ابن المنذر عن الثورى و الاوزاعي و أبو حنيفة و مالك و اسحق و أبي ثور و قال داود لا يفطر و حكاه ابن المنذر عن بعض العلماء ( و منها ) لو صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه افطر علي الاصح عندنا و به قال أبو حنيفة و قال مالك و الاوزاعى و داود لا يفطر الا ان يصل حلقه ( و منها ) لو داوى جرحه فوصل الدواء الي جوفه أو دماغه افطر عندنا سواء كان الدواء رطبا أو يابسا و حكاه ابن المنذر عن ابي حنيفة و المشهور عن ابي حنيفة انه يفطران كان دواء رطبا و ان كان يابسا فلا و قال مالك و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و داود لا يفطر مطلقا ( و منها ) لو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بامره فوصلتهما افطر عندنا و قال أبو يوسف و محمد لا يفطر و قال أبو حنيفة ان نفذت الطعنة الي الجانب الاخر افطر و الا فلا ( و منها ) الطعام الباقى بين اسنانه إذا ابتلعه قد سبق تفصيل مذهبنا فيه قال ابن المنذر : اجمع العلماء علي انه لا شيء علي الصائم فيما يبلعه مما يجرى مع الريق مما بين اسنانه مما لا يقدر علي رده قال فان قدر علي رده فابتلعه عمدا قال أبو حنيفة لا يفطر و قال سائر العلماء يفطر و به أقول و دلائل هذه المسائل سبقت في مواضعها و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي

/ 543