و هو حديث حسن صحيح و رواه البخارى و مسلم بمعناه لفظ البخارى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا نسى فاكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمة الله و سقاه " و فى رواية له " من أكل ناسيا و هو صائم فليتم صومه فانما أطعمة الله و سقاه " و عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضأ عليه و لا كفارة " رواه الدارقطني باسناد صحيح أو حسن و قول المصنف و ان شد إمرأته لو قال إمرأة لكان أحسن و أعم ( اما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو فعل ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا سواء قل ذلك ام كثر هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع المصنف و الجمهور من العراقيين و غيرهم و ذكر الخراسانيون في أكل الناسي إذا كثر وجهين ككلام الناسي في الصلاة إذا كثر و المذهب انه لا يفطر هنا وجها واحدا لعموم الاحاديث السابقة و لانه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيرا و يندر ذلك في الكلام في الصلاة و ذكر الخراسانيون في جماع الناسي طريقين ( اصحهما ) ما قدمناه عن الجمهور انه لا يفطر للاحاديث ( و الثاني ) على قولين كجماع المحرم ناسيا ( اصحهما ) لا يفطر ( و الثاني ) يفطر قال المتولي و غيره و هو مخرج من الحج ليس منصوصا و بهذا القول قال احمد فعلي المذهب و هو الطريق الاول قال السرخسي الفرق بين جماع الناسي في الاحرام و الصيام ان المحرم له هيئة يتذكر بها حاله فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم و الله تعالى أعلم } فرع { في مذاهب العلماء في الاكل و غيره ناسيا ذكرنا ان مذهبنا انه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيا للصوم و به قال الحسن البصري و مجاهد و أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور و داود و ابن المنذر و غيرهم و قال عطاء و الاوزاعى و الليث يجب قضاؤه في الجماع ناسيا دون الاكل و قال ربيعه و مالك يفسد صوم الناسي في جميع ذلك و عليه القضاء دون الكفارة و قال احمد يجب بالجماع ناسيا القضاء و الكفارة و لا شيء في الاكل دليلنا علي الجميع الاحاديث السابقة و الله تعالى أعلم ( المسألة الثانية ) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فان كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لانه لا يأثم فاشبه الناسي الذي ثبت فيه النص و ان كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه افطر لانه مقصر و علي هذا التفصيل ينزل كلام المصنف و غيره ممن أطلق المسألة و لو فصل المصنف كما فصل غيره علي ما ذكرناه كان اولي ( الثالثة ) إذا فعل به غيره المفطر بان أوجر الطعام قهرا أو اسعط الماء و غيره أو طعن بغير رضاه بحيث وصلت الطعنة جوفه أو ربطت المرأة و جومعت أو جومعت نائمة فلا فطر في كل ذلك لما ذكره المصنف و كذا لو استدخلت ذكره نائما أفطرت هى دونه لما ذكره المصنف