فرع فيما لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه أو اكره على الاكل والشرب والجماع
و سواء في ذلك إمرأته و زوجها و الاجنبية و الاجنبى و لا خلاف عندنا في شيء من هذا الا وجها حكاه الحناطي و الرافعي فيما إذا أوجر انه يفطر و هذا شاذ مردود و لو كان مغمى عليه و قد نوي من الليل و أفاق في بعض النهار و قلنا يصح صومه فاوجره غيره شيئا في حال اغمائه لغير المعالجة لم يبطل صومه إلا علي وجه الحناطي و ان أوجره معالجة و إصلاحا له فهل يفطر فيه وجهان مشوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) لا يفطر كغير المعالجة لانه لاصنع له ( و الثاني ) يفطر لان فعل المعالج لمصلحته فصار كفعله قالوا و نظير المسألة إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية فيه خلاف سنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالي } فرع { لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه بغير امره لكن أمكنه دفعه فلم يدفعه ففى فطره وجهان حكاهما الدارمي ( أقيسهما ) لا يفطر إذ لافعل له و الله أعلم ( الرابعة ) لو أكره الصائم علي أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب أو اكرهت على التمكين من الوطء فمكنت ففى بطلان الصوم به قولان مشهوران قل من بين الاصح منهما ( و الاصح ) لا يبطل ممن صححه المصنف في التنبيه و الغزالي في الوجيز و العبدري في الكفاية و الرافعي في الشرح و آخرون و هو الصواب و لا تغتر بتصحيح الرافعي في المحرر البطلان و قد نبهت عليه في مختصر المحرر و احتجوا لعدم الطلان بأنه بالا كراه سقط أثر فعله و لهذا لا يأثم بالاكل لانه صار مأمورا بالاكل لا منهيا عنه فهو كالناسي بل أولي منه بأن لا يفطر لانه مخاطب بالاكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه بخلاف الناسي فانه ليس بمخاطب بأمر و لا نهى ( و أما ) قول القائل الآخر إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالاكل لدفع الجوع و العطش ففوقوا بينهما بأن الاكراه قادح في اختياره و اما الجوع و العطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيد انه قال اصحابنا فان قلنا يفطر المنكره فلا كفارة عليه بلا خلاف سواء أكره علي أكل أو أكرهت علي التمكين من الوطء و أما إذا أكره رجل على الوطء فيبني على الخلاف المشهور أنه هل يتصور إكراهه علي الوطء أم لا قال اصحابنا إن قلنا يتصور اكراهه فهو كالمكره ففى افطاره القولان ( فان قلنا ) يفطر فلا كفارة قولا واحدا لانها تجب علي من جامع جماعا يأثم به و هذا لم يأثم بلا خلاف ( و إن قلنا ) لا يتصور اكراهه أفطر قولا واحدا و وجبت الكفارة لانه مكره و الله أعلم قال صاحب الحاوى : لو شدت يدا الرجل و أدخل ذكره في الفرج بغير اختياره و لا قصد منه فان لم ينزل فصومه صحيح و إن أنزل فوجهان ( أحدهما ) لا يبطل صومه لانه لم يبطل بالايلاج فلم يبطل بما حدث منه و كأنه أنزل من مباشرة لان المباشرة سقط أثرها بالاكراه ( و الثاني ) يبطل لان زال لا يحدث إلا عن قصد و اختيار قال فعلي هذا يلزمه القضاء إن كان في رمضان و فى الكفارة