ان تمضمض او استنشق فو الماء إلى جوفه او دماغه ففيه قولان
فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد
وجهان ( أحدهما ) تجب لانا جعلناه مفطرا باختياره ( و الثاني ) لا تجب للشبهة هذا كلام صاحب الحاوى قلت هذا الخلاف في فطره شبيه بالخلاف فيمن أكره علي كلمة الطلاق فقصد إيقاعه ففي وقوعه خلاف مشهور حكاه المصنف و الاصحاب وجهين ( أحدهما ) لا يقع لان اللفظ سقط أثره بالاكراه و بقى مجرد نية و النية وحدها لا يقع بها طلاق ( و أصحهما ) يقع لوجود قصد الطلاق بلفظه و ينبغي أن يكون الاصح في مسألة الصوم أنه إن حصل بالانزال تفكر و قصد و تلذذ أفطر و إلا فلا و الله تعالي أعلم } فرع { ذكرنا أن الاصح عندنا أن المكره علي الاكل و غيره لا يبطل صومه و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد يبطل و الله تعالي أعلم قال المنصف رحمه الله تعالى } و إن تمضمض أو استنشق فوصل الماء الي جوفه أو دماغه فقد نص فيه علي قولين ( فمن ) أصحابنا من قال القولان إذا لم يبالغ فأما إذا بالغ فيبطل صومه قولا واحدا و هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه و سلم قال للقيط بن صبرة " إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما " فنهاه عن المبالغة فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة معني و لان المبالغة منهى عنها في الصوم و ما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة و الدليل عليه انه إذا جرح إنسانا فمات جعل كأنه بأشر قتله ( و من ) اصحبنا من قال هى على قولين بالغ أو لم يبالغ ( أحدهما ) يبطل صومه لقوله صلى الله عليه و سلم لمن قبل و هو صائم " أ رأيت لو تمضمضت " فشبه القبلة بالمضمضة و إذا قبل فأنزل بطل صومه فكذلك إذا تمضمض فنزل الماء إلى جوفه وجب ان يبطل صومه ( و الثاني ) لا يبطل لانه وصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يبطل صومه كغبار الطريق و غربلة الدقيق { } الشرح { حديث لقيط سبق بيانه قريبا في فصل تحريم الطعام و الشراب علي الصائم و حديث قبلة الصائم و تشبيهها بالمضمضة بيناه قريبا ( اما ) حكم المسألة فاتفق اصحابنا و نصوص الشافعي رضي الله عنه على انه يستحب للصائم المضمضة و الاستنشاق في وضوئه كما يستحبان لغيره لكن تكره المبالغة فيهما لما سبق في باب الوضوء فلو سبق الماء فحاصل الخلاف في المضمضة و الاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال ( اصحها ) عند الاصحاب ان بالغ افطر و الا فلا ( و الثاني ) يفطر مطلقا ( و الثالث ) لا يفطر مطلقا و الخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم فان كان ناسيا أو جاهلا لم يبطل بلا خلاف كما سبق و لو غسل فمه من نجاسة فسبق الماء الي جوفه فهو كسبقه في المضمضة فلو بالغ ههنا قال الرافعي هذه المبالغة لحاجة فينبغي ان تكون كالمضمضة بلا مبالغة لانه مأمور بالمبالغة