ان تمضمض او استنشق فو الماء إلى جوفه او دماغه ففيه قولان - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان تمضمض او استنشق فو الماء إلى جوفه او دماغه ففيه قولان

فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد

وجهان ( أحدهما ) تجب لانا جعلناه مفطرا باختياره ( و الثاني ) لا تجب للشبهة هذا كلام صاحب الحاوى قلت هذا الخلاف في فطره شبيه بالخلاف فيمن أكره علي كلمة الطلاق فقصد إيقاعه ففي وقوعه خلاف مشهور حكاه المصنف و الاصحاب وجهين ( أحدهما ) لا يقع لان اللفظ سقط أثره بالاكراه و بقى مجرد نية و النية وحدها لا يقع بها طلاق ( و أصحهما ) يقع لوجود قصد الطلاق بلفظه و ينبغي أن يكون الاصح في مسألة الصوم أنه إن حصل بالانزال تفكر و قصد و تلذذ أفطر و إلا فلا و الله تعالي أعلم } فرع { ذكرنا أن الاصح عندنا أن المكره علي الاكل و غيره لا يبطل صومه و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد يبطل و الله تعالي أعلم قال المنصف رحمه الله تعالى } و إن تمضمض أو استنشق فوصل الماء الي جوفه أو دماغه فقد نص فيه علي قولين ( فمن ) أصحابنا من قال القولان إذا لم يبالغ فأما إذا بالغ فيبطل صومه قولا واحدا و هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه و سلم قال للقيط بن صبرة " إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما " فنهاه عن المبالغة فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة معني و لان المبالغة منهى عنها في الصوم و ما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة و الدليل عليه انه إذا جرح إنسانا فمات جعل كأنه بأشر قتله ( و من ) اصحبنا من قال هى على قولين بالغ أو لم يبالغ ( أحدهما ) يبطل صومه لقوله صلى الله عليه و سلم لمن قبل و هو صائم " أ رأيت لو تمضمضت " فشبه القبلة بالمضمضة و إذا قبل فأنزل بطل صومه فكذلك إذا تمضمض فنزل الماء إلى جوفه وجب ان يبطل صومه ( و الثاني ) لا يبطل لانه وصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يبطل صومه كغبار الطريق و غربلة الدقيق { } الشرح { حديث لقيط سبق بيانه قريبا في فصل تحريم الطعام و الشراب علي الصائم و حديث قبلة الصائم و تشبيهها بالمضمضة بيناه قريبا ( اما ) حكم المسألة فاتفق اصحابنا و نصوص الشافعي رضي الله عنه على انه يستحب للصائم المضمضة و الاستنشاق في وضوئه كما يستحبان لغيره لكن تكره المبالغة فيهما لما سبق في باب الوضوء فلو سبق الماء فحاصل الخلاف في المضمضة و الاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال ( اصحها ) عند الاصحاب ان بالغ افطر و الا فلا ( و الثاني ) يفطر مطلقا ( و الثالث ) لا يفطر مطلقا و الخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم فان كان ناسيا أو جاهلا لم يبطل بلا خلاف كما سبق و لو غسل فمه من نجاسة فسبق الماء الي جوفه فهو كسبقه في المضمضة فلو بالغ ههنا قال الرافعي هذه المبالغة لحاجة فينبغي ان تكون كالمضمضة بلا مبالغة لانه مأمور بالمبالغة

/ 543