فرع لو دخل حلقه غبار او ذباب لم يفطر - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو دخل حلقه غبار او ذباب لم يفطر

فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض او استنشق فوصل الماء إلى جوفه او دماغه بغير اختياره

فرع اذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه

للنجاسة دون المضمضة و هذا الذي قاله متعين و لو سبق الماء من غسل تبرد أو من المضمضة في المرة الرابعة قال البغوى ان بالغ افطر و الا فهو مرتب علي المضمضة و اولي بإبطال الصوم لانه مأمور به هذا كلام البغوى و المختار في الرابعة الجزم بالافطار لانها منهى عنها و لو جعل الماء في فيه لا لغرض فسبق و نزل إلى جوفه فطريقان حكاهما المتولي ( أحدهما ) يفطر ( و الثاني ) علي القولين و لو اصبح و لم ينو صوما فتمضمض و لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه على اصح الوجهين لانه لا أثر لما سبق على الصحيح فكأنه لم يكن قال القاضي حسين في فتاويه : ان قلنا إن السبق لا يبطل الصوم صح صومه هذا و إلا فلا قال و الاصح الصحة في الموضعين هذا كلامه و هذه مسألة مهمة نفيسة و الله تعالي أعلم قال الدارمي : و لو كان الماء في فيه أو أنفه فوجد منه عطاس أو نحوه فنزل الماء بذلك إلي جوفه أو دماغه لم يفطر قال أصحابنا و سواء في المضمضة و الاستنشاق صوم الفرض و النفل فحكمهما سواء على ما ذكرناه هذا مذهبنا و حكى أصحابنا عن النخعي انه إن سبق الماء في وضوء مكتوبة لم يفطر و إن كانت نافلة أفطر و استدل أصحابنا بأن المضمضة مأمور بها في وضوء الفرض و النفل و الله تعالى أعلم } فرع { قال المتولي و غيره إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء و لا يلزمه تنشيف فمه بخرقة و نحوها بلا خلاف قال المتولي لان في ذلك مشقة قال و لانه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع إذ لو انفصلت لخرجت في المج و الله تعالى أعلم } فرع { في مذاهب العلماء فيمن تمضمض و استنشق فسبق الماء بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه قد ذكرنا انه إن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه و إلا فلا و ممن قال ببطلان الصوم مطلقا مالك و أبو حنيفة و المرنى قال الماوردي و هو قول أكثر الفقهاء و قال الحسن البصري و أحمد و إسحق و أبو ثور لا يبطل مطلقا و حكى الماوردي عن ابن عباس و الشعبى و النخعي و ابن ابى لبلي انه إن توضأ لنافلة بطل صومه و إن توضأ لفريضة فلا لانه مضطر اليه في الفريضة و مختار في النافلة قال الماوردي هذا ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أن المضمضة و الاستنشاق سنتان فهو مضطر إليهما في الفرض و النفل و مندوب إليهما فيهما ( و الثاني ) ان حكم الفطر لا يختلف بذلك و لهذا لو أجهده الصوم أكل و قضي و لو أكل من مشقة قضي و الله تعالي أعلم } فرع { اتفق أصحابنا على انه لو طارت ذبابة فدخلت جوفه أو وصل اليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمد لم يفطر قال أصحابنا و لا يكلف إطباق فمه عند الغبار و الغربلة لان

/ 543