فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض او استنشق فوصل الماء إلى جوفه او دماغه بغير اختياره
فرع اذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه
للنجاسة دون المضمضة و هذا الذي قاله متعين و لو سبق الماء من غسل تبرد أو من المضمضة في المرة الرابعة قال البغوى ان بالغ افطر و الا فهو مرتب علي المضمضة و اولي بإبطال الصوم لانه مأمور به هذا كلام البغوى و المختار في الرابعة الجزم بالافطار لانها منهى عنها و لو جعل الماء في فيه لا لغرض فسبق و نزل إلى جوفه فطريقان حكاهما المتولي ( أحدهما ) يفطر ( و الثاني ) علي القولين و لو اصبح و لم ينو صوما فتمضمض و لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه على اصح الوجهين لانه لا أثر لما سبق على الصحيح فكأنه لم يكن قال القاضي حسين في فتاويه : ان قلنا إن السبق لا يبطل الصوم صح صومه هذا و إلا فلا قال و الاصح الصحة في الموضعين هذا كلامه و هذه مسألة مهمة نفيسة و الله تعالي أعلم قال الدارمي : و لو كان الماء في فيه أو أنفه فوجد منه عطاس أو نحوه فنزل الماء بذلك إلي جوفه أو دماغه لم يفطر قال أصحابنا و سواء في المضمضة و الاستنشاق صوم الفرض و النفل فحكمهما سواء على ما ذكرناه هذا مذهبنا و حكى أصحابنا عن النخعي انه إن سبق الماء في وضوء مكتوبة لم يفطر و إن كانت نافلة أفطر و استدل أصحابنا بأن المضمضة مأمور بها في وضوء الفرض و النفل و الله تعالى أعلم } فرع { قال المتولي و غيره إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء و لا يلزمه تنشيف فمه بخرقة و نحوها بلا خلاف قال المتولي لان في ذلك مشقة قال و لانه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع إذ لو انفصلت لخرجت في المج و الله تعالى أعلم } فرع { في مذاهب العلماء فيمن تمضمض و استنشق فسبق الماء بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه قد ذكرنا انه إن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه و إلا فلا و ممن قال ببطلان الصوم مطلقا مالك و أبو حنيفة و المرنى قال الماوردي و هو قول أكثر الفقهاء و قال الحسن البصري و أحمد و إسحق و أبو ثور لا يبطل مطلقا و حكى الماوردي عن ابن عباس و الشعبى و النخعي و ابن ابى لبلي انه إن توضأ لنافلة بطل صومه و إن توضأ لفريضة فلا لانه مضطر اليه في الفريضة و مختار في النافلة قال الماوردي هذا ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أن المضمضة و الاستنشاق سنتان فهو مضطر إليهما في الفرض و النفل و مندوب إليهما فيهما ( و الثاني ) ان حكم الفطر لا يختلف بذلك و لهذا لو أجهده الصوم أكل و قضي و لو أكل من مشقة قضي و الله تعالي أعلم } فرع { اتفق أصحابنا على انه لو طارت ذبابة فدخلت جوفه أو وصل اليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمد لم يفطر قال أصحابنا و لا يكلف إطباق فمه عند الغبار و الغربلة لان