مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التى تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التى تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا

قال المصنف رحمه الله تعالي ( و من ملك مصوغا من الذهب و الفضة فان كان معدا للقنية وجبت فيه الزكاة لانه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ و ان كان معدا للاستعمال نظرت فان كان لاستعمال محرم كأواني الذهب و الفضة و ما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أوما يحلي به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف أو كان مكروها كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة لانه عدل به عن اصله بفعل مباح فسقط حكم فعله و بقى علي حكم الاصل و ان كان لاستعمال مباح كحلي النساء و ما اعدلهن و خاتم الفضة للرجال ففيه قولان ( أحدهما ) لا تجب فيه الزكاة لما روى جابر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ( ليس في الحلي زكاة و لانه معد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الابل و البقر ( و الثاني ) تجب فيه الزكاة و استخار الله فيه الشافعي و اختاره لما روى ان إمرأة من اليمن جاءت الي رسول الله صلي الله عليه و سلم معها ابنتها في يدها مسكتان غليظتان من الذهب فقال لها رسول الله صلي الله عليه و سلم أ تعطين زكاة هذا فقالت لا فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما و القتهما إلى النبي صلي الله عليه و سلم و قالت هما لله و لرسوله و لانه من جنس الاثمان فاشبه الدراهم و الدنانير و فيما لطخ به اللجام وجهان قال أبو الطيب بن سلمة هو مباح كالذي حلي به المنطقة و السيف فيكون على قولين و قال أبو اسحق لا يحل و هو المنصوص لان هذا حلية للدابة بخلاف السيف و المنطقة فان ذلك حلية للرجل في الحرب فحل و إن كان للمرأة حلي فانكسر بحيث لا يمكن لبسه الا انه يمكن إصلاحه للبس ففيه قولان ( أحدهما ) تجب فيه الزكاة لانه لا يمكن لبسه فوجبت فيه الزكاة كما لو تفتت ( و الثاني ) لا تجب لانه للاصلاح و اللبس اقرب و ان كان لها حلي معد للاجارة ففيه طريقان أحدهما انه تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه معد لطلب النماء فأشبه إذا اشتراه للتجارة و الثاني انه علي قولين لان النماء المقصود قد فقد لان ما يحصل من الاجرة قليل فلم يؤثر في إيجاب الزكاة كأجرة العوامل من الابل و البقر و إذا وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه و يسلمه إليهم بتسليم مثله ليستقر ملكهم عليه كما قلنا في الرطب الذي لا يجئ منه تمر و قال أبو العباس يخرج زكاته بالقيمة لانه يشق تسليم بعضه و الاول أظهر )

/ 543