مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا ) عنه و عنها وجبت الكفارة عليها في مالها لانها غرته هكذا قالوه و اتفقوا عليه قال الرافعي و يشبه أن يكون هذا تفريعا علي قولنا المجنون لا يتحمل و الا فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون قلت الفرق انه لا تغرير منها في صورة المجنون ( أما ) ادا قدم المسافر مفطرا فاخبرته بصومها فوطئها مطاوعة ( فان قلنا ) الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه و لا عليها ( و ان قلنا ) عنه و عنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الاطعام و ان كانت من أهل الصيام لزمها الصيام و الله تعالي أعلم } فرع { إذا أكرهها علي الوطي و هما صائمان في الحضر فلهما حالان ( أحدهما ) أن يقهرها بربطها أو بغيره و يطأ فلا تفطر هى و يجب عليه كفارة عنه قطعا ( و الثاني ) أن يكرهها حتى تمكنه ففى فطرها قولان سبقا ( أصحهما ) لا تفطر فيكون كالحال الاول ( و الثاني ) تفطر و عليهما الكفارة و تكون الكفارة عليه وحده قطعا } فرع { هذا الذي سبق كله فيما إذا وطي زوجته فلو زنى بإمرأة أو وطئها بشبهة فطريقان ( أحدهما ) القطع بوجوب كفارتين علي كل واحد منهما كفارة لان التحمل بسبب الزوجية و لا زوجية هنا ( و أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور انه ان قلنا الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة و لا شيء عليها ( و ان قلنا ) عنه و عنها فعليها في مالها كفارة أخرى لما ذكرناه و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله } و إن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة لان صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين و إن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لان الجماع الثاني لم يصادف صوما { } الشرح { اتفق أصحابنا علي أنه إذا جامع في يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن الاول أم لا لما ذكره المصنف بخلاف من تطيب ثم تطيب في الاحترام قبل أن يكفر عن الاول فانه يكفيه فدية واحدة في احد القولين لان الاحرام عبادة واحدة بخلاف اليومين من رمضان و إن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الاول و لا شيء عن الثاني بلا خلاف لما ذكره } فرع { قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة فيمن وطي زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال ( أحدها ) يلزمه الكفارة دونها ( و الثاني ) يلزمه كفارة عنهما ( و الثالث ) يلزم كل واحد كفارة و يتحمل الزوج ما دخله التحمل و هو العتق و الاطعام قال فإذا وطي أربع زوجات في يوم واحد

/ 543